كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٩٣
فالجزم بكونه منه دليل على الأمارية. ومنه يظهر حال موثقة عمار الثانية. بل هما رواية واحدة نقلها الشيخان مع اختلاف يسير.
كما أن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الأول عليه السلام في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك، قال:
تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. (1) بدعوى إلغاء الخصوصية بين النفاس المتقدم والمتأخر أو الاجماع على عدم الفصل أو كان ذلك قرينة على إطلاق مرسلة يونس وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمتين غير وجيه لأن الخصوصية بينهما غير ممكنة الالغاء، للفرق بين المتقدم والمتأخر، فإن في النفاس المتقدم يكون مرور الأيام موجبا لاختزان الدم للقذف المتأخر، بخلاف المتأخر، فإن الاختزان بسبب الولد، ويكون خروجه بعد رفعه للولد، تأمل. ولا إجماع على عدم الفصل بعد كون الفرق بينهما مفتى به، ولا قرينية لذلك على إطلاق الروايتين بعد ما مر من عدم إطلاقهما.
ثم إن ما مر من الأدلة قاصرة عن إثبات اشتراط الفصل، وأما عدم الاشتراط فليس في شئ فحينئذ يمكن أن يقال: كما لا دليل على الاشتراط لا دليل على نفيه، فتكون الشبهة حكمية، ولا يمكن التمسك في رفعها بأدلة أمارات الحيض ولا إطلاق أدلة الأحكام، أما الأولى فلأن سوق أدلة الأمارات عادة كانت أو صفة إنما هو في الشبهة الموضوعية، ولا تدفع بها الشبهة الحكمية. وأما التمسك بإطلاق أدلة الأحكام فهو تمسك به في الشبهة المصداقية للشك في كون الدم حيضا. نعم، يمكن أن تدفع الشبهة الحكمية بأصالة عدم الاشتراط المعلوم قبل جعل الشرع، ولا يلزم فيها الأثر بعد كونه حكما شرعيا، فحينئذ تندفع الشبهة الحكمية وتبقى الشبهة الموضوعية، فيرجع إلى الأمارات في إثبات الحيضية. وأما قاعدة الامكان فقد مر ما فيها.
هذا كله في الدم المتقدم على الولادة، وأما الدم عقيب تمام الولادة فلا إشكال

(1) الوسائل: أبواب النفاس، ب 5، ح 1.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319