كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٧١
في عدم كون الجمع واجبا تعبديا نفسيا غير ملحوظ فيه حال الصلاة واشتراطها بالطهور، ولا التفريق حراما كذلك. فتلخص بعد بطلان جميع المحتملات عقلا و شرعا أن التفريق التفريق جائز ومعه يجب الغسل، لأن الدم الحاصل بعد الصلاة إلى زمان إتيان الصلاة الأخرى حدث موجب للغسل، فلا بد منه.
هذا كله مع تفريق الصلوات. وهل يجوز لها بعد صلاة الظهر والمغرب بلا فصل الاغتسال للعصر والعشاء بأن يقال بمثل ما قيل في الفرض المتقدم من عدم استفادة العزيمة من الأدلة لورودها في مقام توهم وجوب الأغسال الخمسة؟ فيه تأمل و إشكال، لأن عدم دلالة الأدلة على العزيمة لا يوجب دلالتها على جواز الغسل، وبعد عدم دليل على مشروعيته فلأحد أن يقول: إن مقتضى الأدلة حدثية ذات الدم و ناقضيته للغسل والوضوء، خرج منها عفوا أو اسقاطا للسببية الدم السائل في حال الاشتغال بالغسل للصلاتين إلى آخر الصلاة الثانية مع عدم الفصل بينهما بمقدار غير متعارف وعدم الفصل بأجنبي، وبقي الباقي، فعليه لا دليل على العفو في الدم السائل بين الغسل الثاني أو بعده بل وبين صلاة العصر مع التفريق بالأجنبي. ولا يمكن أن يكون الغسل الثاني رافعا لما حصل بينه أو بعده، فلا بد حينئذ من غسل آخر لصلاة العصر بعد حصول هذا التفريق بالأجنبي بالبيان المتقدم، فالأحوط لو لم نقل الأقوى هو الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وإن جاز لها التفريق والأغسال الخمسة، بل الأولى والأحوط الجمع وعدم التفريق.
(الأمر الرابع) الظاهر وجوب معاقبة الصلاة للغسل، وفي الجواهر: لم أعرف مخالفا فيه. و في طهارة شيخنا الأعظم: المشهور بين الأصحاب وجوبها، بل قد يظهر نفي الخلاف فيه. وعن كاشف اللثام والعلامة الطباطبائي - رحمه الله - جواز الفصل، واختاره الشيخ الأعظم تمسكا بالاطلاقات الواردة في مقام البيان، واستظهارا لما دل على وجوب الغسل عند كل صلاة في إضافته إلى الوقت أي زمان حضور وقت كل صلاة لا
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319