في عدم كون الجمع واجبا تعبديا نفسيا غير ملحوظ فيه حال الصلاة واشتراطها بالطهور، ولا التفريق حراما كذلك. فتلخص بعد بطلان جميع المحتملات عقلا و شرعا أن التفريق التفريق جائز ومعه يجب الغسل، لأن الدم الحاصل بعد الصلاة إلى زمان إتيان الصلاة الأخرى حدث موجب للغسل، فلا بد منه.
هذا كله مع تفريق الصلوات. وهل يجوز لها بعد صلاة الظهر والمغرب بلا فصل الاغتسال للعصر والعشاء بأن يقال بمثل ما قيل في الفرض المتقدم من عدم استفادة العزيمة من الأدلة لورودها في مقام توهم وجوب الأغسال الخمسة؟ فيه تأمل و إشكال، لأن عدم دلالة الأدلة على العزيمة لا يوجب دلالتها على جواز الغسل، وبعد عدم دليل على مشروعيته فلأحد أن يقول: إن مقتضى الأدلة حدثية ذات الدم و ناقضيته للغسل والوضوء، خرج منها عفوا أو اسقاطا للسببية الدم السائل في حال الاشتغال بالغسل للصلاتين إلى آخر الصلاة الثانية مع عدم الفصل بينهما بمقدار غير متعارف وعدم الفصل بأجنبي، وبقي الباقي، فعليه لا دليل على العفو في الدم السائل بين الغسل الثاني أو بعده بل وبين صلاة العصر مع التفريق بالأجنبي. ولا يمكن أن يكون الغسل الثاني رافعا لما حصل بينه أو بعده، فلا بد حينئذ من غسل آخر لصلاة العصر بعد حصول هذا التفريق بالأجنبي بالبيان المتقدم، فالأحوط لو لم نقل الأقوى هو الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وإن جاز لها التفريق والأغسال الخمسة، بل الأولى والأحوط الجمع وعدم التفريق.
(الأمر الرابع) الظاهر وجوب معاقبة الصلاة للغسل، وفي الجواهر: لم أعرف مخالفا فيه. و في طهارة شيخنا الأعظم: المشهور بين الأصحاب وجوبها، بل قد يظهر نفي الخلاف فيه. وعن كاشف اللثام والعلامة الطباطبائي - رحمه الله - جواز الفصل، واختاره الشيخ الأعظم تمسكا بالاطلاقات الواردة في مقام البيان، واستظهارا لما دل على وجوب الغسل عند كل صلاة في إضافته إلى الوقت أي زمان حضور وقت كل صلاة لا