كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٩٢
أهون منها دلالة الرواية الثانية، فإن مفادها فضول دم الحيض عن غذاء الولد وقذفه في زمان الحمل، فلا ربط له بما نحن فيه. كما أن ما دل على لزوم قعود النساء بمقدار أيام العادة لا تدل على كون دم النفاس عين دم الحيض، لو لم يدل على خلافه بأن يقال: إنه لو كان دم الحيض كان عليهما القعود أيام العادة لا بعد رؤية الدم بمقدارها كما هو مفاد الروايات، تأمل.
وبمنع الكبرى ثانيا، بدعوى أنه بعد تسليم كون النفاس حيضا محتبسا لكن لا دليل على أن الطهر بين الحيضين مطلقا لا يكون أقل من عشرة أيام، بل المتيقن من الروايتين بالبيان المتقدم أن الطهر الذي يكون منشأ لاختزان الدم واجتماعه لا يكون أقل، وعدم أقليته لأجل كون ذلك المقدار من الزمان صالحا لجمعه و اختزانه، وأما إذا كان الاختزان بسبب آخر فلا، فتدبر.
وأما قضية أن النفساء كالحائض في جميع الأحكام، فإن استدل عليه بصحيحة زرارة " قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ - إلى أن قال - قلت: والحائض؟ قال:
مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدم فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء " (1) ففيه أنها بصدد بيان كون الحائض كالنفساء في الحكم المذكور فيها لا في جميع الأحكام.
وإن استدل عليه بالاجماع أو بعدم الخلاف فنفس هذه المسألة خلافية، وقد مر حال دعوى الخلاف نفي الخلاف فيها. مضافا إلى احتمال استفادة المجمعين من الأدلة التسوية، وهي غير تامة الدلالة عندنا.
وأما الاستدلال على المسألة بإطلاق موثقة عمار ورواية رزيق ففيه ما لا يخفى فإن في موثقة عمار الأولى قد فرع رؤية الصفرة أو الدم على الطلق فقال: " فرأت صفرة أو دما " ويظهر منه أن رؤيتهما من حصول الطلق، بل يمكن أن يقال: إن رؤية الدم بعد الطلق أمارة عقلائية على كونها منه لا من شئ آخر، ولهذا قال في رواية الخلقاني بعد قوله " ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ ": " إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض " مع عدم دليل على كونه منه إلا رؤيتها بعده،

(1) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 5.
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319