كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
الصلاة للوضوء.
نعم لا إشكال في أن المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل والوضوء ليست على النحو الدقيق العقلي بل العرفي مع الاتيان بما تحتاج إليه للصلاة عادة كالتستر ولبس الثوب وما هو المتعارف بحسب حالها، لا غير المتعارف كشراء الستر. ويجوز لها الأذان و الإقامة للصلاتين، بل والتعقيب بالمقدار المتعارف، وانتظار الجماعة كذلك، وإن كان الأحوط في بعضها خلافه.
وأما الاستدلال لجواز تأخير الصلاة عن الوضوء إما مطلقا أو بمقدار غير معتد به بقوله في صحيحة معاوية " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء " ففيه أولا أن الوضوء لعله لدخول المسجد، ويشهد له تصريحه بعده بأنها صلت كل صلاة بوضوء، وثانيا أن قوله " ودخلت المسجد " يمكن أن يكون بيانا لجواز دخولها المسجد، أي يجوز لها الدخول في المسجد، و يجوز لبعلها إتيانها كما في ذيل الصحيحة، فحينئذ لا يكون قوله " دخلت المسجد " لبيان إيقاع الصلاة فيه.
(الأمر الخامس) هل يجب عليها الفحص والاعتبار لتشخيص كونها من أي الثلاثة مطلقا، أو لا مطلقا، أو يفصل بين ما إذا كان متعذرا وغيره، أو بين ما إذا كان كثير المؤونة و المقدمات وغيره؟ قد يقال بوجوبه مطلقا، إما لأنه من الموضوعات التي لا يمكن معرفتها إلا بالاختبار، فلو رجعت إلى الأصل لزم منه الوقوع في محذور مخالفة التكليف غالبا، كما لو رجع الشاك في الاستطاعة والنصاب والدين إلى الأصل قبل الفحص.
وفيه مع منع الصغرى - أي لزوم الوقوع في المخالفة غالبا - أنه لا محذور فيه بعد إطلاق أدلة الأصول، ودعوى انصرافها في محل المنع.
وإما للعلم. الاجمالي بوجوب الوضوء أو الغسل عليها، وفيه أن الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي الجاري في جميع الموارد أو غالبها يوجب عدم تأثير العلم و
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319