الصلاة للوضوء.
نعم لا إشكال في أن المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل والوضوء ليست على النحو الدقيق العقلي بل العرفي مع الاتيان بما تحتاج إليه للصلاة عادة كالتستر ولبس الثوب وما هو المتعارف بحسب حالها، لا غير المتعارف كشراء الستر. ويجوز لها الأذان و الإقامة للصلاتين، بل والتعقيب بالمقدار المتعارف، وانتظار الجماعة كذلك، وإن كان الأحوط في بعضها خلافه.
وأما الاستدلال لجواز تأخير الصلاة عن الوضوء إما مطلقا أو بمقدار غير معتد به بقوله في صحيحة معاوية " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء " ففيه أولا أن الوضوء لعله لدخول المسجد، ويشهد له تصريحه بعده بأنها صلت كل صلاة بوضوء، وثانيا أن قوله " ودخلت المسجد " يمكن أن يكون بيانا لجواز دخولها المسجد، أي يجوز لها الدخول في المسجد، و يجوز لبعلها إتيانها كما في ذيل الصحيحة، فحينئذ لا يكون قوله " دخلت المسجد " لبيان إيقاع الصلاة فيه.
(الأمر الخامس) هل يجب عليها الفحص والاعتبار لتشخيص كونها من أي الثلاثة مطلقا، أو لا مطلقا، أو يفصل بين ما إذا كان متعذرا وغيره، أو بين ما إذا كان كثير المؤونة و المقدمات وغيره؟ قد يقال بوجوبه مطلقا، إما لأنه من الموضوعات التي لا يمكن معرفتها إلا بالاختبار، فلو رجعت إلى الأصل لزم منه الوقوع في محذور مخالفة التكليف غالبا، كما لو رجع الشاك في الاستطاعة والنصاب والدين إلى الأصل قبل الفحص.
وفيه مع منع الصغرى - أي لزوم الوقوع في المخالفة غالبا - أنه لا محذور فيه بعد إطلاق أدلة الأصول، ودعوى انصرافها في محل المنع.
وإما للعلم. الاجمالي بوجوب الوضوء أو الغسل عليها، وفيه أن الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي الجاري في جميع الموارد أو غالبها يوجب عدم تأثير العلم و