كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
المطلب الثالث في بيان أحكام الأقسام الثلاثة أما القسم الأول أي القليلة فحكمه تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلاة. أما الأول فاجماعا كما عن ظاهر الناصريات والغنية وجامع المقاصد، وهو مذهب علمائنا كما عن التذكرة، ولا خلاف فيه عندنا كما عن المنتهى، وهو المشهور كما عن كاشف الالتباس والكفاية وظاهر الذكرى، وبه قطع أكثر الأصحاب كما عن كشف اللثام، وعن الكفاية التأمل في الاجماع، وعن كشف اللثام أنه لم يذكره الصدوقان ولا القاضي. وفي الجواهر: لزوم التغيير مشهور نقلا وتحصيلا، ونقل عن مجمع البرهان أن لزومه كأنه إجماعي. والعمدة في المقام هي هذه الشهرة المسلمة مع أن الأدلة بظاهرها أو إطلاقها تدل على عدم لزوم التغيير. وهما بمثابة لا يمكن أن يقال إن الشهرة لعلها لتخلل الاجتهاد، أو لتحكيم إجماع الغنية ونفي خلاف السرائر المحكيين على إلحاق دم الاستحاضة بالحيض في عدم العفو على هذه الأدلة، أو تحكيم ما دل في الكثيرة والمتوسطة على لزوم التغيير مع عدم تعقل الفرق أو عدم القائل به، أو تحكيم الاجماع المركب - كما عن الرياض - على هذه الأدلة.
فإن تلك الأدلة ظاهرة الدلالة على عدم لزوم التبديل، ففي صحيحة الحلبي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة تستحاض، فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب، ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب. (1) وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: فإن انقطع الدم، وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت. (2) وفي صحيحة الصحاف عن أبي عبد الله عليه السلام: وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي و

(1) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 2.
(2) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 5.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319