المطلب الثالث في بيان أحكام الأقسام الثلاثة أما القسم الأول أي القليلة فحكمه تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلاة. أما الأول فاجماعا كما عن ظاهر الناصريات والغنية وجامع المقاصد، وهو مذهب علمائنا كما عن التذكرة، ولا خلاف فيه عندنا كما عن المنتهى، وهو المشهور كما عن كاشف الالتباس والكفاية وظاهر الذكرى، وبه قطع أكثر الأصحاب كما عن كشف اللثام، وعن الكفاية التأمل في الاجماع، وعن كشف اللثام أنه لم يذكره الصدوقان ولا القاضي. وفي الجواهر: لزوم التغيير مشهور نقلا وتحصيلا، ونقل عن مجمع البرهان أن لزومه كأنه إجماعي. والعمدة في المقام هي هذه الشهرة المسلمة مع أن الأدلة بظاهرها أو إطلاقها تدل على عدم لزوم التغيير. وهما بمثابة لا يمكن أن يقال إن الشهرة لعلها لتخلل الاجتهاد، أو لتحكيم إجماع الغنية ونفي خلاف السرائر المحكيين على إلحاق دم الاستحاضة بالحيض في عدم العفو على هذه الأدلة، أو تحكيم ما دل في الكثيرة والمتوسطة على لزوم التغيير مع عدم تعقل الفرق أو عدم القائل به، أو تحكيم الاجماع المركب - كما عن الرياض - على هذه الأدلة.
فإن تلك الأدلة ظاهرة الدلالة على عدم لزوم التبديل، ففي صحيحة الحلبي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة تستحاض، فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب، ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب. (1) وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: فإن انقطع الدم، وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت. (2) وفي صحيحة الصحاف عن أبي عبد الله عليه السلام: وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي و