كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٣٨
في المقام من عدم جريانه في الأمور التدريجية، بل يجري استصحاب عدم الحيضية بالنسبة إلى الأيام المشكوك فيها، فيجب عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد ثلاثة أيام، فغير وجيه، لما حقق في محله من جريانه فيها، فلا يبقى مجال للاحتياط و الاشتغال ولا للزوم عمل المستحاضة، هذا.
لكن التحقيق استفادة حكم المسألة من مرسلة يونس، فإن المتأمل في جميع فقراتها لا يكاد يشك في أن التي ليس مرجعها العادة ولا التمييز مرجعها السبع و الثلاث والعشرون، خصوصا فقراتها الأخيرة من قوله " فجميع حالات المستحاضة " إلى آخر الرواية. فقوله " وإن اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا يقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم... " شامل لذاكرة الوقت في الجملة فحينئذ قوله " وإن لم يكن الأمر كذلك - الخ - " دال على المقصود.
والانصاف أن المتأمل في المرسلة والحصر المستفاد منها والقواعد المستنبطة من السنن الثلاث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاث قضايا شخصية لا ينبغي أن يرتاب في أن السنن المذكورة مرجع المستحاضة على الترتيب الذي فيها، ولا تكاد تكون امرأة خارجة عنها، وأنها مع الامكان ترجع إلى العادة ولو في الجملة، ومع التمييز وعدم إمكان الرجوع إلى العادة ترجع إليه ولو في الجملة ومع فقدانهما ترجع إلى العدد، ومع إمكان الرجوع إلى إحدى المتقدمتين لا ترجع إلى الأخيرة. وأما الرجوع إلى الأقارب فقد عرفت أنه لشدة ندرته لا يكون مضرا بالحصر.
ومما ذكرنا يظهر حال سائر الصور، فلا تحتاج إلى التطويل، وقد مر أن الرجوع إلى خصوص السبع من بين الروايات لو لم يكن أقوى فهو أحوط. نعم، لو بنينا على العمل بالأصل وأغمضنا عن الروايات يكون حال الأصل بالنسبة إلى الصور المتقدمة مختلفة كما هو واضح.
وأما " الموضع الثالث " وهو ما إذا نسيت الوقت والعدد جميعا ولم تحفظ شيئا منهما فقد ظهر مما مر أن سنتها السبع والثلاث والعشرون على الأحوط بل الأقرب، لما مر من المناقشة في سائر الروايات، وفي الست الواردة في المرسلة.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319