كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
حيضها حيث شاءت. وفيه أنها بصدد بيان مقدار الجلوس سؤالا وجوابا، فلا إطلاق لها من جهة محل الجلوس لو لم نقل بانصرافها إلى الجلوس في أول الرؤية.
نعم هي تدل بإطلاقها على أن مقدار جلوس ذاكرة العدد ولو كانت ناسية للوقت هو عدة أيام العادة.
ومنها رواية يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها، متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنتظر عدتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام - الخ - (1) بدعوى إطلاق الجواب وإن كان السؤال عن ذاكرة الوقت، وفيه ما لا يخفى.
ومنها رواية عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة التي ترى الدم، فقال: إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر. (2) وهي أيضا لا إطلاق فيها لكونها في مقام بيان حكم الاستظهار.
وأما ما يمكن أن يستدل به على لزوم التحيض في أول الرؤية فمنها رواية عبد الله بن المغيرة المتقدمة، بدعوى أن المنصرف منها أنها تنتظر من أول الرؤية إلى العشرة، ولا يبعد ذلك لولا ضعف سندها، وقد يحتمل هذا الانصراف في رواية محمد بن عمرو المتقدمة، لكنه بعيد بل ممنوع. ومنها صحيحة زرارة، قال قلت له:
النفساء متى تصلي؟ فقال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم و إلا اغتسلت - إلى أن قال - قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء. (3) بدعوى أنه لا إشكال في أن الواجب على النفساء الجلوس أول ما رأت الدم، فعموم التسوية بينها وبين الحائض يدل على المطلوب، وهو تحيضها في أول الدورة، لكنه لا يخلو من إشكال لاحتمال انصراف ا لتسوية إلى مقدار التحيض والاستطهار وسائر الأحكام المذكورة دون مبدأ التحيض.

(1) الوسائل: أبواب الحيض، باب 13، ح 12.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 13، ح 11.
(3) الوسائل: أبواب الحيض، ب 1، ح 5.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319