حيضها حيث شاءت. وفيه أنها بصدد بيان مقدار الجلوس سؤالا وجوابا، فلا إطلاق لها من جهة محل الجلوس لو لم نقل بانصرافها إلى الجلوس في أول الرؤية.
نعم هي تدل بإطلاقها على أن مقدار جلوس ذاكرة العدد ولو كانت ناسية للوقت هو عدة أيام العادة.
ومنها رواية يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها، متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنتظر عدتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام - الخ - (1) بدعوى إطلاق الجواب وإن كان السؤال عن ذاكرة الوقت، وفيه ما لا يخفى.
ومنها رواية عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة التي ترى الدم، فقال: إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر. (2) وهي أيضا لا إطلاق فيها لكونها في مقام بيان حكم الاستظهار.
وأما ما يمكن أن يستدل به على لزوم التحيض في أول الرؤية فمنها رواية عبد الله بن المغيرة المتقدمة، بدعوى أن المنصرف منها أنها تنتظر من أول الرؤية إلى العشرة، ولا يبعد ذلك لولا ضعف سندها، وقد يحتمل هذا الانصراف في رواية محمد بن عمرو المتقدمة، لكنه بعيد بل ممنوع. ومنها صحيحة زرارة، قال قلت له:
النفساء متى تصلي؟ فقال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم و إلا اغتسلت - إلى أن قال - قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء. (3) بدعوى أنه لا إشكال في أن الواجب على النفساء الجلوس أول ما رأت الدم، فعموم التسوية بينها وبين الحائض يدل على المطلوب، وهو تحيضها في أول الدورة، لكنه لا يخلو من إشكال لاحتمال انصراف ا لتسوية إلى مقدار التحيض والاستطهار وسائر الأحكام المذكورة دون مبدأ التحيض.