أقل الحيض منه وبين أول الشهر الثاني أقل الطهر، فإن الأظهر بل المعلوم أنه يجب عليها في أول الرؤية أن تتحيض إلى العاشر، كما يدل عليه مضافا إلى الاجماع وقاعدة الامكان النصوص الكثيرة التي منها موثقتا ابن بكير، ومع التجاوز عن العشرة و عدم التصادف للعادة والتمييز فلا مقتضى لرفع اليد عما ثبت عليها بمقتضى تكليفها الظاهري، ولا دليل على عدم كونه حيضا. فغير وجيه فإن لزوم التحيض في أول الرؤية لا يوجب كونه حيضا، نعم لو انقطع على العاشر أو قبله يكون المجموع حيضا وهو القدر المتيقن من الاجماع المدعى على قاعدة الامكان كما تقدم، وأما مع التجاوز فلا إشكال في عدم الدليل على الحيضية فضلا عن قيام النصوص الكثيرة. وموثقتا ابن بكير ظاهرتان في أن تكليف مستمرة الدم هو العدد، لكن في الدورة الأولى يكون عددها عشرة، وفي سائر الدورات ثلاثة، ولا دلالة فيهما ولا في غيرهما على أن العشرة الأولى حيض واقعا حتى يمتنع جعل أول الهلالي المفروض حيضا.
ومنه يظهر أن القول بأن الأخذ بالعدد مطلقا إنما هو بعد العشرة الأولى، و أما قبل تمامها فليست مستحاضة، غير تام، لأن ظاهر المرسلة والموثقات هو أن تكليف مستمرة الدم مطلقا هو الأخذ بالعدد، وعدم علمها بكونها مستمرة الدم لا يوجب عدم محكوميتها بحكمها. وكيف كان فالمعول عليه في المقام هو المرسلة، وقد عرفت ظهورها في لزوم التحيض من حين رؤيتها في كل شهر سبعا، وبعده محل طهرها.
ثم الظاهر أنه لو صادف أول الرؤية أول الشهر الهلالي يجب عليها في السبع الأول منه التحيض وفي بقية الشهر الصلاة وإن كان ناقصا، وذكر الثلاث والعشرين إنما هو لأجل كون الوقوع في أول الهلالي نادرا، خصوصا في صورة نقصان الشهر، والغالب وقوعه بين الهلالين، فيجب عليها التلفيق والأخذ بالثلاث والعشرين.
المسألة الثانية لا إشكال في أن ذات العادة تجعل عادتها حيضا مع استمرار دمها وتجاوزها عن العشرة، وما سواها استحاضة، مع عدم معارضتها لتمييز، وأما مع اجتماع العادة والتمييز والتعارض بينهما كأن لا