كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
تحيضي وتكلفي عمل الحائض لمن لم تكن لها أيام. ويدل عليه أيضا قوله " إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقها... " إلى غير ذلك من فقراتها.
ثم إن تلك الناسية هل هي مختارة في جعل عددها في الشهر حيث شاءت أو يتعين عليها جعله في ما يظن كونه وقتا لحيضها، أو يتعين جعله في أول الدورة إذا علمت أولها، وفي سائر الدورات على هذا النسق؟ فلو كان مبدأ دورتها أول الشهر يجب عليها التحيض في أول كل شهر، أو يتعين جعله في أول الدورة الأولى وتختار في سائر الدورات، أو يجب عليها التحيض في الوقت المظنون كونه وقتا لها في غير الدورة الأولى؟
قد يقال بوجوب جعله في أول الدورة، فإن الأخبار وإن كانت منصرفة عن الناسية لكن لما كان المتعين عليها التحيض في ابتداء رؤية الدم إلى العشرة يتعين عليها جعل حيضها في جملة العشرة، إذ لا دليل على جواز تحيضها ثانيا بعد انكشاف أمرها وصيرورتها مستحاضة، بل الأدلة قاضية بخلافه كما أشرنا إليه في المبتدئة. و إذا تعين عليها ذلك في الدور الأول يتبعه سائر الأدوار، لما يستفاد من جملة من الأخبار من وجوب جعل المستحاضة حيضها قبل طهرها " انتهى ".
وفيه أنه بعد الانصراف لا وجه لذلك، لعدم الدليل على وجوب تحيضها في ابتداء رؤية الدم مطلقا، لعدم تمامية قاعدة الامكان خصوصا في مثل ناسية الوقت، وليس في المقام إجماع أو نص، فإن موثقتي ابن بكير مع ما تقدم من الاشكال فيهما مختصان بالمبتدئة. نعم، لو رأت بصفة الحيض أول ما رأت يجب عليها العمل بالأمارة لكن بعد بقاء الدم على صفة واحدة إلى تجاوزه عن العشرة تتعارض الأمارتان، و يكشف ذلك عن خطأها. والقول بأن المتعين هو الأخذ بالأمارة المتقدمة زمانا لامكان كون الدم حيضا في الزمان الأول وتحقق موضوع الأمارة، وبعد ذلك يخرج الدم في الزمان المتأخر عن الامكان، فلا تكون الأمارة حجة، قد سبق الاشكال فيه بأن التقدم الزماني ليس مناطا لتقدم الأمارة، فراجع. مع أنه لو سلم الأمر في
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319