كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
الدورة الأولى فلا دليل على تبعية سائر الدورات لها، وما دل على أن المستحاضة تجعل حيضها قبل طهرها على فرض ارتباطه بالمقام إنما يدل على التقديم في الدورة الأولى من غير تعرض له لسائر الدورات كما يأتي الكلام فيه.
وأما الاستدلال على وجوب الجعل في أول الدورة الأولى وعلى نسقه في سائر الدورات بدوران الأمر بين التعيين والتخيير والأصل فيه الاشتغال، ففيه أنه على فرض الدوران بينهما فالاشتغال في مثل هذا الدوران غير مسلم، بل المسلم في الاشتغال هو في مورد يعلم بتعلق تكليف بمعين ويشك في أن له طرفا يسقط التكليف بإتيانه أولا، وأما إذا كان الدوران من أول الأمر فلا، والمسألة تحتاج إلى زيادة بحث و تحقيق لا يسعها المجال.
وقد يقال بلزوم التحيض في أول الدورة لظهور بعض الأخبار في وجوب عمل المستحاضة بعد التحيض بمقدار العادة والاستظهار، وفي مقابله احتمال إطلاق بعض الأدلة على أخذ المستحاضة مقدار عادتها، ومقتضى الاطلاق تخييرها في وضعه حيث شاءت وكما أنها بإطلاقها تنفي تعين التحيص في أول الدورة الأولى وعلى نسقه في سائر الدورات كذلك تنفي تعين جعل العدد في الوقت المظنون، فإن تعينه إنما يكون في ما إذا كان الحاكم بالتخيير العقل، بأن يقال: إنما يحكم العقل بالتخيير مع تساوي الأزمنة، وأما مع ترجيح بعضها ولو ظنا يرتفع موضوع حكمه، وأما إذا استفيد حكم التخيير من إطلاق الدليل فلا يبقى للترجيح بالظن مجال.
ولا بأس بذكر بعض الروايات التي يمكن دعوى إطلاقها أو دلالتها على التعيين حتى يتضح الحال.
فمنها رواية محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطامث وقدر جلوسها، فقال: تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة. (1) بدعوى أن المراد من الطامث وقدر جلوسها هي من استمر بها الدم ولو بقرينة الجواب، وإطلاقها يقتضي كونها مخيرة في وضع عدة أيام

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 13، ح 10.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319