كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٩١
والطائفة الثالثة ما تعرضت لأيام العادة كصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر، هل تترك الصلاة؟ قال: تترك الصلاة إذا دام. (1) والظاهر منها هو السؤال عن ذات العادة، وإن كان لاحتمال الأعم أيضا وجه، وقوله " تترك الصلاة إذا دام " ليس المراد منه إلا الدوام إلى زمان حضور الصلاة في مقابل الدفقة والدفقين لا الدوام إلى ثلاثة أيام كما قد يتوهم. وكصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر، قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلت. (2) وهي تدل على أن الحبلى إذا رأت الدم في أيام حيضها فسبيلها سبيل غيرها، وغاية ترك الصلاة هي الطهر. وموثقة سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل، قال:
تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة. (3) ورواية الصحاف الآتية، وفيها: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة. والظاهر منها عدم التفصيل في التحيض في العادة بين كون الدم موصوفا بصفات الحيض أو غيرها. وإطلاق أدلة الصفات وإن اقتضى التفصيل لكن قوة ظهور صحيحة محمد بن مسلم في عدم الافتراق بين الحامل وغيرها في ما إذا رأت في أيام الحيض المؤيدة بما دلت على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وما دلت على تقديم العادة على الأوصاف، وقوة الظن الحاصل من العادات توجب تقديم تلك الأخبار على أخبار الأوصاف، وحمل أخبارها على غير ذات العادة والرؤية في غير العادة.

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 2.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 7.
(3) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 11.
(4) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 3.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319