والطائفة الثالثة ما تعرضت لأيام العادة كصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر، هل تترك الصلاة؟ قال: تترك الصلاة إذا دام. (1) والظاهر منها هو السؤال عن ذات العادة، وإن كان لاحتمال الأعم أيضا وجه، وقوله " تترك الصلاة إذا دام " ليس المراد منه إلا الدوام إلى زمان حضور الصلاة في مقابل الدفقة والدفقين لا الدوام إلى ثلاثة أيام كما قد يتوهم. وكصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر، قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلت. (2) وهي تدل على أن الحبلى إذا رأت الدم في أيام حيضها فسبيلها سبيل غيرها، وغاية ترك الصلاة هي الطهر. وموثقة سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل، قال:
تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة. (3) ورواية الصحاف الآتية، وفيها: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة. والظاهر منها عدم التفصيل في التحيض في العادة بين كون الدم موصوفا بصفات الحيض أو غيرها. وإطلاق أدلة الصفات وإن اقتضى التفصيل لكن قوة ظهور صحيحة محمد بن مسلم في عدم الافتراق بين الحامل وغيرها في ما إذا رأت في أيام الحيض المؤيدة بما دلت على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وما دلت على تقديم العادة على الأوصاف، وقوة الظن الحاصل من العادات توجب تقديم تلك الأخبار على أخبار الأوصاف، وحمل أخبارها على غير ذات العادة والرؤية في غير العادة.