كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٩٦
ولما كان فيها أحكام كثيرة تدور عليها سنن الاستحاضة والمستحاضة لا بد من التيمن بنقلها على طولها وبيان بعض فقراتها:
روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى العبيدي - وهو ثقة على الأصح - عن يونس بن عبد الرحمان، عن غير واحد، سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن، بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها، حتى لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي، أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت واستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها، فإن امرأة يقال لها " فاطمة بنت أبي حبيش " استحاضت فأتت أم سلمة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها - أو قدر حيضها - وقال: إنما هو عزف، وأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي. قال أبو عبد الله عليه السلام: هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي تعرف أيام أقرائها لم تختلط عليها، ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي، ولم يقل إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة؟ وإنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها. وكذلك أفتى أبي عليه السلام وسئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك عزف عامر (1) أو ركضة من الشيطان، فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلاة. قيل: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل المثعب. قال أبو عبد الله عليه السلام:
هذا تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وهو موافق له، فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها لا وقت لها إلا أيامها، قلت أو كثرت.
وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن سنتها غير ذلك، وذلك أن " فاطمة بنت أبي حبيش " أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ليس ذلك بحيض، إنما هو عزف، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وكانت تغتسل في كل صلاة، وكانت تجلس في مركن لأختها، وكانت صفرة الدم تعلو الماء. قال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319