ولما كان فيها أحكام كثيرة تدور عليها سنن الاستحاضة والمستحاضة لا بد من التيمن بنقلها على طولها وبيان بعض فقراتها:
روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى العبيدي - وهو ثقة على الأصح - عن يونس بن عبد الرحمان، عن غير واحد، سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن، بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها، حتى لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي، أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت واستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها، فإن امرأة يقال لها " فاطمة بنت أبي حبيش " استحاضت فأتت أم سلمة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها - أو قدر حيضها - وقال: إنما هو عزف، وأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي. قال أبو عبد الله عليه السلام: هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي تعرف أيام أقرائها لم تختلط عليها، ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي، ولم يقل إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة؟ وإنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها. وكذلك أفتى أبي عليه السلام وسئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك عزف عامر (1) أو ركضة من الشيطان، فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلاة. قيل: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل المثعب. قال أبو عبد الله عليه السلام:
هذا تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وهو موافق له، فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها لا وقت لها إلا أيامها، قلت أو كثرت.
وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن سنتها غير ذلك، وذلك أن " فاطمة بنت أبي حبيش " أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ليس ذلك بحيض، إنما هو عزف، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وكانت تغتسل في كل صلاة، وكانت تجلس في مركن لأختها، وكانت صفرة الدم تعلو الماء. قال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع