كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٩٠
الحيض بالحمل نوعا، وأن وقوعه في أيام الحيض نادر، فيصح أن يقال يرتفع طمثها وأن ارتفاعه قد يكون بالحمل، إلى غير ذلك من التعبيرات، فلا ينافي ذلك قذف الرحم في بعض الأحيان كما في الروايات المتقدمة من أنه ربما قذفت، أو ربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته. وهذا جمع عقلائي بين الطائفتين، ولا إشكال فيه.
ثم إنه بعد ما قلنا بالجمع في الجملة فالأرجح في الجمع بين روايات الباب مع قطع النظر عن صحيحة الصحاف هو الحكم بالتحيض إذا رأت في أيام العادة، دما كان أو صفرة أو كدرة، والتحيض بالصفات في غيرها، والحكم بالاستحاضة مع الاتصاف بصفاتها، وذلك لأن الروايات على طوائف: منها ما دلت على وجوب ترك الحبلى الصلاة إذا رأت الدم كصحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة صفوان ومرسلة حريز وصحيحتي أبي بصير وسليمان بن خالد ورواية زريق بن الزبير.
وغالب هذه الروايات ليس في مقام بيان أن الدم في زمان الحبل حيض، بل لها إهمال من هذه الجهة، وإنما هي بصدد بيان أن الحبل يجتمع مع الحيض، ولما كان القول بامتناع الاجتماع معروفا وموافقا لفتوى أكثر فقهاء العامة وأشهر مذاهبهم على ما حكي كانت الأسئلة والأجوبة في مقام التعرف لهم والرد عليهم وبيان نكتة قذف الحبلى الدم كقوله " ربما كثر ففضل عنه - أي عن غذاء الولد فدفقته " وكقوله في صحيحة أبي بصير قال: سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال: نعم، إنه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى.
فلا يمكن مع ذلك استفادة الاطلاق من غيرها أيضا كصحيحة صفوان مما يوهم الاطلاق، ولو فرض إطلاق فيها أو في بعض آخر، فلا إشكال في عدم الاطلاق في غالبها، والاطلاق في البعض على فرض التسليم ضعيف يرفع اليد عنه بما دلت على الرجوع إلى الصفات، فيقيد إطلاقها بما دل على أنه إن كان دما كثيرا فلا تصلي، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين، وقوله " إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء " وهذه هي الطائفة الثانية المقيدة للأولى على فرض إطلاقها.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319