فإن الاجتماع إنما يكون في بعض الأحيان كما أشار إليه بعض الروايات المتقدمة بقوله " ربما قذفت بالدم " أو " فربما فضل عنه - أي عن غذاء الطفل - فدفقته " إلى غير ذلك، فحينئذ يكون الاستبراء بحيضة أمارة على عدم الحيض لندرة الاجتماع، بل جعل العدة لأجل استبراء الأرحام ثلاث حيض أو حيضتين دليل على جواز الاجتماع.
نعم هناك روايات أخر ربما تشعر بعدم الاجتماع، منها رواية محمد بن حكيم المنقولة في أبواب العدد عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها، ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر، فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل! قال:
هيهات من ذلك يا ابن حكيم! رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر. (1) ومنها روايته الأخرى عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته، فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا - إلى أن قال - هيهات! هيهات! إنما يرتفع الطمث من ضربين: إما حبل بين، وإما فساد من الطمث. (2) وفي رواية رفاعة المنقولة في أبواب نكاح العبيد والإماء قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام - إلى أن قال - فقال: إن الطمث تحبسه الريح من غير حبل. (3) وفي رواية عبد الله بن محمد قال:
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: اشتريت جارية - إلى أن قال - ثم أقبل علي فقال: إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه، ثم ترى الدم وهي حبلى، فترى أن ذلك طمث، فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى. (4) إلى غير ذلك وهذه الروايات وإن كانت تشعر أو يدل بعضها على عدم الاجتماع، لكن الجمع بينها وبين الروايات المتقدمة الصريحة في اجتماعهما يقتضي حمل هذه على رفع