كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٩٢
فتحصل من جميع ما ذكر بعد رد المطلقات إلى المقيدات وتقديم ما حقه التقديم أن الحبلى إذا رأت في أيام عادتها تتحيض مطلقا، وإذا رأت في غيرها إما لأجل عدم كونها ذات العادة أو لأجل رؤيتها في غيرها يجب عليها التحيض مع اتصاف الدم بصفة الحيض من الحمرة أو الكثرة التي تلازم الدفع أو غيرها من الأوصاف، و إذا رأت بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة وتعمل عملها.
بقي الكلام في صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بالكرسف وتصلي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها - الحديث - (1).
وهي تدل على ثبوت التحيص برؤية الدم في أيام العادة وقبلها بقليل، وعلى عدم حيضية ما رأت بعد عشرين يوما، وعن الشيخ في النهاية والتهذيب الفتوى بمضمونها، وعن المحقق في المعتبر الميل إليه، وفي المدارك أنه يتعين العمل بها، و هو لا يخلو من قوة لصحة سندها ووضوح دلالتها وحكومتها على أدلة الصفات الواردة في الحبلى، فإن مدلول أدلة الصفات أن الحبلى إذا رأت دما كثيرا أو دما أحمر كثيرا أو دما عبيطا فلا تصلي، فهي تدل على ثبوت الحكم، والصحيحة تدل على نفي الموضوع بقوله " فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث " وهذا لسان الحكومة، ويقدم عرفا على ما كان لسانه ثبوت الحكم.
نعم بين الصحيحة وأدلة الأوصاف من غير الباب كصحيحة معاوية بن عمار و حفص بن البختري وما يحذو حذوهما معارضة العموم من وجه، لكن قوة ظهور الصحيحة في مضمونها وبعد حملها على الدم الفاقد للصفات - مع أن الفاقد غير

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 3.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319