كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٨٣
المقذوف قبل البلوغ أو بعد اليأس ليسا حيضا حكما بلا إشكال وكلام وإن ثبت كونهما حيضا موضوعا، أي ثبت كونهما الدم المعهود المقذوف بحسب العادة الطبيعية، فلا بد في ثبوت حكم الاستحاضة لهما من قيام دليل على أن كل دم لم يكن حيضا ولو حكما فهو استحاضة حكما، أو إثبات الحكم لكل مستحاضة.
والأخبار الواردة في أبواب الحيض والاستحاضة ليس فيها ما يدل على ذلك غير موثقة سماعة، قال: قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين. (1) ثم ذكر فيها أقسام الاستحاضة وأحكامها، لكن استفادة الاطلاق منها مشكلة حيث إنها في مقام بيان أقسام الاستحاضة والمستحاضة، فكأنه قال:
المستحاضة على أنواع: منها كذا، ومنها كذا... فاستفادة ثبوت الأحكام لكل مستحاضة حتى في حال الصغر ممنوعة لعدم كون الأحكام للصغيرة، وكذلك بعد الكبر.
وغير رواية العيون عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون: والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي، وتترك الصوم وتقضي. (2) وهي أيضا في مقام بيان حكم آخر، فإن جعل المستحاضة في مقابل الحائض وأنها كذا وهي كذا يمنع عن الاطلاق، وأما سائر الأخبار فكلها على الظاهر واردة في التي تحيض كأخبار الاستحاضة وأخبار النفاس وأخبار الاستظهار.
لكن يمكن أن يقال: إن الشك في ثبوت أحكام المستحاضة لما بعد اليأس وقبل البلوغ إما لأجل احتمال كون الدم بعد اليأس وقبل البلوغ مهية غير مهية دم الحيض والاستحاضة ويكون مجراه غير مجراهما ولا تكون حقيقته هي الدم الطبيعي المقذوف من الأرحام كسائر الدماء المقذوفة منها، فهو مقطوع الفساد ومخالف للوجدان في بعض مصاديقها، كما لو استمر دم المرأة من ما قبل يأسها إلى ما بعده، فهل يحتمل كونه إلى آن ما قبل اليأس من مجرى مستقل، مقذوفا من الرحم معهودا من النساء، فلما انقضى ذلك الآن تغير المجرى وخرج من مجرى آخر غير السابق

(1) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 1.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 41، ح 9.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319