كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٨٧
مما لا شبهة في دلالتها. وتدل على الاجتماع في الجملة جملة كثيرة من الروايات الأخر كصحيحة ابن الحجاج (1) والحسين بن نعيم الصحاف (2) وأبي المغرا حميد بن المثنى (3) وموثقة إسحاق بن عمار (4) مما صرحت بالجمع مع قيود سيأتي الكلام فيها.
واستدل على النفي مطلقا بطوائف من الروايات: منها ما في هذا الباب، عمدتها قوية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل. يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة، إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة. (5) وليعلم أن التفسير لأبي عبد الله عليه السالم أو للسكوني، ومع الاحتمال وعدم الدليل على كونه للإمام عليه السلام لا يمكن التمسك بالتفسير. ومع قطع النظر عنه يمكن الخدشة في ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله أما أولا فلأن هذا التعبير مما يستشم منه الطفرة عن بيان الحكم، فإن لمثل هذا التعبير مقاما خاصا ولا يناسب عدم اجتماع الحمل والحيض فإن قوله " ما كان الله ليغفل كذا.. " يناسب موردا يكون صدور الفعل خلاف شأن الفاعل أو المفعول به، كقوله تعالى " وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون " وقوله " وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء " إلى غير ذلك مما هو على هذا الأسلوب، ومعلوم أن اجتماع الحيض والحمل ليس كذلك لا تكوينا ولا تشريعا، والظاهر أن الرواية بصدد بيان التشريع، وإلا فلا شبهة بحسب التكوين في اجتماع الدم المعهود قذفه من طبيعة الأرحام في بعض الأوقات مع الحمل كما أشار إليه بعض الروايات المتقدمة، فحينئذ أي محذور في جعل الحكم على الدم المقذوف

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 2.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 3.
(3) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 5.
(4) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 6.
(5) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 12.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319