مما لا شبهة في دلالتها. وتدل على الاجتماع في الجملة جملة كثيرة من الروايات الأخر كصحيحة ابن الحجاج (1) والحسين بن نعيم الصحاف (2) وأبي المغرا حميد بن المثنى (3) وموثقة إسحاق بن عمار (4) مما صرحت بالجمع مع قيود سيأتي الكلام فيها.
واستدل على النفي مطلقا بطوائف من الروايات: منها ما في هذا الباب، عمدتها قوية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل. يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة، إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة. (5) وليعلم أن التفسير لأبي عبد الله عليه السالم أو للسكوني، ومع الاحتمال وعدم الدليل على كونه للإمام عليه السلام لا يمكن التمسك بالتفسير. ومع قطع النظر عنه يمكن الخدشة في ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله أما أولا فلأن هذا التعبير مما يستشم منه الطفرة عن بيان الحكم، فإن لمثل هذا التعبير مقاما خاصا ولا يناسب عدم اجتماع الحمل والحيض فإن قوله " ما كان الله ليغفل كذا.. " يناسب موردا يكون صدور الفعل خلاف شأن الفاعل أو المفعول به، كقوله تعالى " وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون " وقوله " وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء " إلى غير ذلك مما هو على هذا الأسلوب، ومعلوم أن اجتماع الحيض والحمل ليس كذلك لا تكوينا ولا تشريعا، والظاهر أن الرواية بصدد بيان التشريع، وإلا فلا شبهة بحسب التكوين في اجتماع الدم المعهود قذفه من طبيعة الأرحام في بعض الأوقات مع الحمل كما أشار إليه بعض الروايات المتقدمة، فحينئذ أي محذور في جعل الحكم على الدم المقذوف