كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٨٨
في حال الحمل حتى يستحق هذا التعبير؟ تأمل.
وأما ثانيا فلامكان أن يقال: إن المراد من قوله هذا هو نفي التلازم بين حيض وحمل فقوله " ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل " أي ما كان الله ليجعل المعية والملازمة بينهما بل قد يفترقان وقد يجتمعان، وهذا التوجيه وإن كان مخالفا لفهم العرف بدء لكن في مقام الجمع بينها وبين ما صرح بالقذف في بعض الأحيان لا يكون بذلك البعد.
وإن أبيت عنه فلا محيص عن رد علمها إلى أهله بعد عدم مقاومتها سندا ودلالة لما تقدم وبعد كونها موافقة لأشهر فتاوى العامة وكون الراوي عاميا، وسيأتي بعض الكلام في الرواية في باب النفاس.
وأما صحيحة حميد بن المثنى قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين، فقال: تلك الهراقة، لبس تمسك هذه عن الصلاة. (1) فلا ربط لها بالمقام، فإن عدم الامساك عنها لأجل عدم حصول شرط الحيض، فغير الحبلى أيضا كذلك، لكن السائل لما سأل عن الحبلى أجاب عنها، ولو سأله عن غيرها أيضا كان الحكم عدم الامساك وكذا رواية مقرن الفتياني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل سلمان عليا عليه السلام عن رزق الولد في بطن أمه، فقال: إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه. (2) فإنها لا تدل على عدم الاجتماع، بل هو إخبار عن الواقع، ويكفي في صحته احتباسها نوعا أو احتباس مقدار منها كما في بعض ما تقدم.
وأما التمسك بروايات صحة طلاق الحبلى مع الاجماع على عدم صحة طلاق الحائض ففيه أن الاجماع في الحامل ممنوع، فلا تدل تلك الروايات على عدم الاجتماع، كما أن في تلك الروايات صحة طلاق الغائب وغير المدخول بها، فتكون تلك الروايات مخصصة لأدلة اعتبار الطهر في الطلاق، بل حاكمة عليها.
وأما روايات الاستبراء بحيضة فهي أيضا غير دالة على عدم الاجتماع مطلقا،

الوسائل: أبواب الحيض ب 3، ح 8.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 13.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319