كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٨١
الصفرة. وكيف كان فهي ناصة في أن الوضوء من الصفرة وأنها حدث، ويدفع به الاحتمال عن صحيحة محمد بن مسلم على فرضه، وتقريب الدلالة كما تقدم، ولا بد من توجيه صدرها، ولعله حكم ظاهري عند رؤية الدم والطهر.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفيها: وإن لم تر شيئا (أي بعد الاستبراء) فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضأ ولتصل. (1) ومنها روايات في باب اجتماع الحيض والحمل، كصحيحة أبي المغرا، وفيها إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين. (2) وكموثقة إسحاق بن عمار عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. (3) بعد توجيه صدرها، وكرواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء. (4) وغاية ما يستفاد من مجموع الروايات أمارية الصفات للاستحاضة في ما دار الأمر بينها وبين الحيض ولو في غير مستمرة الدم، أو في أعم منه ومما احتمل فيه شئ آخر من قرح أو جرح بشرط عدم تحقق مبدئهما، على تأمل فيه كما مر. وأما استفاده حكم دم الصغيرة و اليائسة فلا، لعدم عموم أو إطلاق يرجع إليهما، ولعدم إمكان تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية عرفا.
ومنه يظهر الكلام في " المقام الثالث " أي أن كل ما يمتنع أن يكون حيضا فهو استحاضة ولو لم يتصف بصفاتها، حيث إن الروايات التي استدل بها أو يمكن أن يستدل بها لذلك مثل ما دلت على أنها مستحاضة بعد الاستظهار، ومثل صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 17، ح 1.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 5.
(3) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 6.
(4) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 15.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319