الصفرة. وكيف كان فهي ناصة في أن الوضوء من الصفرة وأنها حدث، ويدفع به الاحتمال عن صحيحة محمد بن مسلم على فرضه، وتقريب الدلالة كما تقدم، ولا بد من توجيه صدرها، ولعله حكم ظاهري عند رؤية الدم والطهر.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفيها: وإن لم تر شيئا (أي بعد الاستبراء) فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضأ ولتصل. (1) ومنها روايات في باب اجتماع الحيض والحمل، كصحيحة أبي المغرا، وفيها إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين. (2) وكموثقة إسحاق بن عمار عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. (3) بعد توجيه صدرها، وكرواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء. (4) وغاية ما يستفاد من مجموع الروايات أمارية الصفات للاستحاضة في ما دار الأمر بينها وبين الحيض ولو في غير مستمرة الدم، أو في أعم منه ومما احتمل فيه شئ آخر من قرح أو جرح بشرط عدم تحقق مبدئهما، على تأمل فيه كما مر. وأما استفاده حكم دم الصغيرة و اليائسة فلا، لعدم عموم أو إطلاق يرجع إليهما، ولعدم إمكان تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية عرفا.
ومنه يظهر الكلام في " المقام الثالث " أي أن كل ما يمتنع أن يكون حيضا فهو استحاضة ولو لم يتصف بصفاتها، حيث إن الروايات التي استدل بها أو يمكن أن يستدل بها لذلك مثل ما دلت على أنها مستحاضة بعد الاستظهار، ومثل صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى