بين استبانة الحمل وعدمها، فلا تحيض في الأول كما عن النهاية والتهذيب و الإستبصار، وعن المحقق في المعتبر الميل إليه، وعن المدارك تقويته. وقيل إنه إن رأت في أيام عادتها واستمرت ثلاثة أيام فهو حيض. وقيل بحيضية ما ترى في العادة وما تقدمها وما ترى جامعا للصفات، وبعدم الحيضية في غيرهما إلى غير ذلك.
فالمسألة ليست من المسائل التي يمكن فيها التمسك بالشهرة والاجماع، فلا بد من النظر في أدلة القوم. فتدل على الأول أي الاجتماع مطلقا - بعد الأصل في بعض الفروع والعمومات الدالة على أن ما رأت في أيام العادة حيض وأدلة الصفات - الأخبار المستفيضة المعتبرة الاسناد والواضحة الدلالة، مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال: نعم، إن الحبلى ربما قذفت بالدم. (1) وصحيحة صفوان، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام، تصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة.
(2) وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر، قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلت. (3) وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبلى، ترى الدم؟ قال: نعم، إنه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى. (4) وصحيحة سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الحبلى ربما طمثت؟ قال: نعم، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة. (5) إلى غير ذلك.