كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٨٦
بين استبانة الحمل وعدمها، فلا تحيض في الأول كما عن النهاية والتهذيب و الإستبصار، وعن المحقق في المعتبر الميل إليه، وعن المدارك تقويته. وقيل إنه إن رأت في أيام عادتها واستمرت ثلاثة أيام فهو حيض. وقيل بحيضية ما ترى في العادة وما تقدمها وما ترى جامعا للصفات، وبعدم الحيضية في غيرهما إلى غير ذلك.
فالمسألة ليست من المسائل التي يمكن فيها التمسك بالشهرة والاجماع، فلا بد من النظر في أدلة القوم. فتدل على الأول أي الاجتماع مطلقا - بعد الأصل في بعض الفروع والعمومات الدالة على أن ما رأت في أيام العادة حيض وأدلة الصفات - الأخبار المستفيضة المعتبرة الاسناد والواضحة الدلالة، مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال: نعم، إن الحبلى ربما قذفت بالدم. (1) وصحيحة صفوان، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام، تصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة.
(2) وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر، قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلت. (3) وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبلى، ترى الدم؟ قال: نعم، إنه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى. (4) وصحيحة سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الحبلى ربما طمثت؟ قال: نعم، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة. (5) إلى غير ذلك.

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 1.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 4.
(3) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 7.
(4) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 10.
(5) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 4 1.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319