كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٧٧
إلى ما قبل البلوغ وبعد اليأس، وبالنسبة إلى الأقل من الثلاثة؟ وبالجملة هل تدل على ثبوت الكلية المذكورة في كلام المحقق ومن بعده، وهي أن كل دم تراه المرأة ولم يكن حيضا ولا دم قرح ولا جرح فهو استحاضة، وكذا ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة أو يزيد عن أيام النفاس وما تراه بعد اليأس أو قبل البلوغ أو مع الحمل بناء على عدم اجتماع الحمل والحيض، وبعبارة أخرى: كل دم ليس بحيض ولا قرح ولا جرح هو استحاضة مع الاتصاف بصفاتها؟ أو يمكن إثبات أن كل دم ليس بحيض و لا نفاس ولم يعلم كونه استحاضة أو قرحا أو جرحا فهو استحاضة مع الاتصاف بصفاتها؟
فلا بد من ذكر ما يمكن أن يستدل به للمطلوب أو بعضه وحدود دلالته حتى يتضح الحال، فنقول وعلى الله الاتكال:
منها صحيحة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد، وإن دم الحيض حار. (1) وهي لا تدل إلا على أن الفرق بينهما ذلك، وفي دوران الأمر بينهما يمتاز أحدهما عن الآخر بما ذكر، وأما أن كل بارد استحاضة أو كل حار حيض فلا يستفاد منها. نعم، إذا كان الاحتمال ثلاثيا أو أكثر وكان الدم باردا يحكم بعدم الحيضية، وإن كان حارا يحكم بعدم كونه استحاضة، لظهورها في أن ما كان باردا ليس بحيض فإن صفته هي الحرارة، وما كان حارا ليس باستحاضة. وكذا إذا كان الدوران بين الاستحاضة والجرح مثلا وكان الدم حارا يحكم بعدم كونه استحاضة، ولا يبعد إثبات مقابلها بلازمه.
ومنها صحيحة حفص بن البختري، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة بارد - الخ -. (2) تقريب الاستدلال بها على جعل الأمارة مطلقا سواء كان الاحتمال ثنائيا أو أكثر أنها سألت عمن استمر بها الدم مطلقا، فلا يختص سؤالها بذات العادة أو غيرها، فيشمل جميع

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 3، ح 1.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 3، ح 2.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319