كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٨٤
ولا يكون الدم المقذوف المعهود؟! وكذا الحال في ما قبل البلوغ، فإذا فرض رؤية الدم على النهج المألوف في سنة قبل بلوغها واستمر في شهر قبل البلوغ حتى بلغت، فهل يجوز احتمال اختلاف طبيعته ومجراه ساعة ما قبل البلوغ و ما بعده؟!
والانصاف أن الشك من جهة الموضوع في مثل ما ذكر في غاية الوهن، ويعد من الوسوسة ومخالفا للعرف واللغة. وبعد رفع الشك من هذه الجهة يبقى الشك من جهة أخرى، وهي احتمال أن يكون الدم المحكوم بكونه استحاضة شرعا هو ما ترى في زمان البلوغ إلى حد اليأس. وهذا الشك مدفوع أما بالنسبة إلى اليائسة فبإطلاق الأدلة في بعض الموارد كما إذا رأت دما عشرة أيام مثلا وطهرا ثلاثة أيام وتكون هذه الأيام قبل اليأس ثم رأت دما بعده، فهذا مشمول إطلاق صحيحة صفوان بن يحيى المتقدمة، وكون ما ذكر فردا نادرا لا يوجب الانصراف وعدم الاطلاق، فهل ترى عدم إطلاقها بالنسبة إلى ما قبل اليأس بشهر مثلا؟ مع عدم الفرق بينه و بين ما ذكرنا في ذلك.
وكذا يشمل بعض الفروض إطلاق مرسلة يونس الطويلة، كما إذا استمر دم ذات العادة إلى ما بعد اليأس، ويكون آخر عادتها متصلا بيأسها، فتكون مشمولة لقوله " فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة " وكذا يشمل بعض فقراتها بعض الفروض الأخرى، فحينئذ تثبت لليائسة أحكام الاستحاضة في بعض الفروض بالأدلة وفي بعضها بالاستصحاب أيضا، ويتم في ما عداها بالقطع بعدم الفرق، وبعدم القول بالفصل قطعا، بل لا يبعد إطلاق مثل موثقة سماعة ورواية العيون. والمناقشة المتقدمة لعلها في غير محلها بعد فرض تحقق الموضوع عرفا و لغة، بل يمكن أن يقال: إن الأحكام المترتبة على المستحاضة مترتبة ظاهر ا على نفس الطبيعة وإن كان مورد كثير منها ذات العادة أو من تحيض، لكن لا يفهم منها الخصوصية، بل كثير منها يشمل بعض الفروض المتقدمة، هذا كله حال اليائسة.
وأما الصغيرة فبعد فرض تحقق الموضوع أي كون الدم المستمر منها
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319