كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٧٥
صفة الحيض، وفي صحيحة حفص بن البختري أن دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد. (1) ومنها يستفاد أن لدم الاستحاضة كدرة وفتورا أو فسادا وفتورا، فإن العبيط هو الطري الصالح، وفي مرسلة يونس جعل إقبال الدم علامة الحيض وإدباره علامة الاستحاضة، والادبار هو الضعف والفتور والقلة مقابل الكثرة والدفع والقوة، وفيها أيضا وصف دم الحيض بالبحراني، و قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما سماه أبي بحرانيا لكثرته ولونه. ومقابله القلة وضعف اللون، وهو الأصفر كما في غيرها، وفي صحيحة أبي المغرا في باب اجتماع الحيض و الحمل جعل القلة موضوعا لوجوب الغسل عند كل صلاتين، وفي موثقة إسحاق بن عمار جعل الصفرة موضوعا، وفي رواية محمد بن مسلم جعل القلة والصفرة موضوعا لوجوب الوضوء، كصحيحته الأخرى وروايتي علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام. وفي صحيحة علي بن يقطين ذكر الرقة صفة للاستحاضة. وعن دعائم الاسلام: روينا عنهم عليهم السلام أن دم الحيض كدر غليظ منتن، ودم الاستحاضة دم رقيق. (2) و عن فقه الرضا أن دمها يكون رقيقا تعلوه صفرة. (3) وفي مرسلة يونس: تكون الصفرة والكدرة في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله. (4) ويعلم منها كون الكدرة من صفات الاستحاضة، إلى غير ذلك.
لكن الفقهاء لم يذكروا غالبا في صفة الاستحاضة غير الصفرة والبرودة والرقة والفتور على اختلاف منهم في ذكر الأربعة والاقتصار على بعضها. وعن المقنعة أنه دم رقيق بارد صاف. فذكر الصفاء وترك الصفرة والفتور، ولا يبعد أن يكون بعض تلك الصفات ملازما لبعض، ويرجع أصولها إلى أربع أو أقل منها، وبه يجمع بين الكلمات بل الأخبار، لا بأن تكون خاصة مركبة كما مر في باب الحيض دفع القول

(1) قد مرت الروايات في أوائل المقصد الأول.
(2) مستدرك الوسائل: أبواب الحيض، ب 3، ح 2.
(3) مستدرك الوسائل: أبواب الحيض، ب 3، ح 3.
(4) الوسائل: أبواب الحيض، ب 3، ح 4.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319