كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٨٢
الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟
قال: لا، هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة - الخ - (1) وكصحيحة الصحاف الواردة في الحامل (2)، لا يمكن استفادة تلك الكلية منها.
نعم قد يقال: إن المستفاد من موارد الدماء الممتنعة كونها حيضا التي تعرض لها الشارع ابتداء وفي جواب السؤال وحكم بكونها استحاضة حقيقية أو حكمية أو كون صاحبها مستحاضة مع احتمال وجود دم آخر في الجوف غير الحيض والاستحاضة عدم الاعتناء بهذا الاحتمال في كل ما امتنع كونه حيضا وإن لم يتعرض له في الأخبار، فيحصل حدس قطعي للفقيه بأنه لو تعرض الإمام عليه السلام للدم الخارج عن اليائسة الفاقدة لصفات الاستحاضة لحكم بكونها استحاضة. مع إمكان أن يقال: إنه إذا حكم على الصفرة مطلقا بكونها حدثا - كما تقدم استفادة ذلك من بعض الأخبار - فيكون الحمرة الممتنعة كونها حيضا كذلك بطريق أولى، فتأمل (انتهى).
وفيه مع ممنوعية الحدس القطعي وكون العهدة على مدعيه - أنه على فرض تسليمه غير مفيد، بل القطع بكون ما تقذفه بعد اليأس أو قبل البلوغ هو الدم الطبيعي الذي تقذفه الرحم في أيام إمكان الحيض، بل القطع بكونه استحاضة غير مفيد ما لم يدل دليل على أن كل استحاضة أو مستحاضة محكومة بتلك الأحكام، وإلا فقد أوضحنا سابقا أن الدم المقذوف من الرحم يعده العرف مع قطع النظر عن حكم الشارع حيضا، كان مستمرا بعد العادة أو لا، كان أقل من ثلاثة أيام أو لا، أكثر من عشرة أيام أو لا، بعد اليأس أو قبله. لكن الشارع جعل لقسم منه أحكاما ولقسم آخر أحكاما أخرى وسمى الثاني استحاضة، فما جعله الشارع موضوعا لحكمه الأول ليس مهية مبائنة لما جعله موضوعا لحكمه الثاني، فحينئذ بعد العلم بكون الدم حيضا أو استحاضة لا بد من التماس الدليل على موضوعيته للحكم، فالدم

(1) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 3.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 3.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319