الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟
قال: لا، هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة - الخ - (1) وكصحيحة الصحاف الواردة في الحامل (2)، لا يمكن استفادة تلك الكلية منها.
نعم قد يقال: إن المستفاد من موارد الدماء الممتنعة كونها حيضا التي تعرض لها الشارع ابتداء وفي جواب السؤال وحكم بكونها استحاضة حقيقية أو حكمية أو كون صاحبها مستحاضة مع احتمال وجود دم آخر في الجوف غير الحيض والاستحاضة عدم الاعتناء بهذا الاحتمال في كل ما امتنع كونه حيضا وإن لم يتعرض له في الأخبار، فيحصل حدس قطعي للفقيه بأنه لو تعرض الإمام عليه السلام للدم الخارج عن اليائسة الفاقدة لصفات الاستحاضة لحكم بكونها استحاضة. مع إمكان أن يقال: إنه إذا حكم على الصفرة مطلقا بكونها حدثا - كما تقدم استفادة ذلك من بعض الأخبار - فيكون الحمرة الممتنعة كونها حيضا كذلك بطريق أولى، فتأمل (انتهى).
وفيه مع ممنوعية الحدس القطعي وكون العهدة على مدعيه - أنه على فرض تسليمه غير مفيد، بل القطع بكون ما تقذفه بعد اليأس أو قبل البلوغ هو الدم الطبيعي الذي تقذفه الرحم في أيام إمكان الحيض، بل القطع بكونه استحاضة غير مفيد ما لم يدل دليل على أن كل استحاضة أو مستحاضة محكومة بتلك الأحكام، وإلا فقد أوضحنا سابقا أن الدم المقذوف من الرحم يعده العرف مع قطع النظر عن حكم الشارع حيضا، كان مستمرا بعد العادة أو لا، كان أقل من ثلاثة أيام أو لا، أكثر من عشرة أيام أو لا، بعد اليأس أو قبله. لكن الشارع جعل لقسم منه أحكاما ولقسم آخر أحكاما أخرى وسمى الثاني استحاضة، فما جعله الشارع موضوعا لحكمه الأول ليس مهية مبائنة لما جعله موضوعا لحكمه الثاني، فحينئذ بعد العلم بكون الدم حيضا أو استحاضة لا بد من التماس الدليل على موضوعيته للحكم، فالدم