كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٧٨
النسوة، وأيضا فرضت استمرار الدم من غير سبقه بالحيض، فلا يكون مفروضها استمرار الدم بعد الحيض، وأيضا قالت " فلا تدري حيض هو أو غيره " ولم تقل: أو استحاضة، ومع ذلك أجاب الإمام عليه السلام بما أجاب بلا اعتناء بسائر الاحتمالات، فكان احتمال كون الدم من قرح أو جرح أو مبدأ آخر غير ذلك غير معتنى به، فتكون الأوصاف الأولى أمارة أو أمارات على الحيضية، والأخرى على كونه استحاضة وإن شئت قلت: إن الحرارة مثلا أمارة الحيض مطلقا احتمل معه الاستحاضة أو القرح والجرح أو غيرها، وكذا البرودة أمارة الاستحاضة مطلقا، بل بمناسبة الارجاع إلى الصفات بعد كون الرجوع إليها متأخرا عن الرجوع إلى العادة يعلم أن المرأة التي كانت غير ذات العادة تكليفها الرجوع إلى صفة الحيض وصفة الاستحاضة، فيعلم منها أن الاستحاضة لا تنحصر بما يخرج بعد العادة كما زعم صاحب الصحاح و نقل عن النهاية، بل الدم المستمر ولو من غير ذات العادة مبتدئة كانت أو مضطربة إذا كان بصفة الاستحاضة استحاضة، فما في بعض كلمات أهل التحقيق من أن الاستحاضة لم تستعمل في الأخبار إلا في ما استمر الدم وتجاوز عن أيام الحيض كما قال الجوهري ليس على ما ينبغي، وستعرف استعمالها في غيره في بعض الروايات الأخر، مع أن في ما ذكر كفاية، هذا.
ولكن يمكن أن يقال - مضافا إلى قصور الرواية عن إثبات عموم المدعي أي الكلية المتقدمة - إن معهودية دم النساء في الدمين أو الدماء الثلاثة وكون احتمال القرح والجرح مما لا ينقدح في الذهن غالبا لندرتهما توجب أن تكون الرواية سؤالا وجوابا منصرفة عن سائر الدماء غير الدمين، فكان السؤال عن الدم المعهود منهن الدائر أمره بين الحيض والاستحاضة، وقولها " أو غيره " ليس المراد منه إبداء احتمال غير الاستحاضة والحيض، فكأنها قالت: حيض أولا، ولهذا أجاب عليه السلام عن الحيض والاستحاضة فقط، فحينئذ لا يستفاد منها أمارية الصفات في غير مورد الدوران.
نعم، يستفاد منها أن الاستحاضة لا تنحصر بالدم المستمر بعد أيام العادة، كما أنه مستفاد من مرسلة يونس، فإن تقسيم حالات المستحاضة إلى الأقسام الثلاثة وجعل
(١٧٨)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (10)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319