النسوة، وأيضا فرضت استمرار الدم من غير سبقه بالحيض، فلا يكون مفروضها استمرار الدم بعد الحيض، وأيضا قالت " فلا تدري حيض هو أو غيره " ولم تقل: أو استحاضة، ومع ذلك أجاب الإمام عليه السلام بما أجاب بلا اعتناء بسائر الاحتمالات، فكان احتمال كون الدم من قرح أو جرح أو مبدأ آخر غير ذلك غير معتنى به، فتكون الأوصاف الأولى أمارة أو أمارات على الحيضية، والأخرى على كونه استحاضة وإن شئت قلت: إن الحرارة مثلا أمارة الحيض مطلقا احتمل معه الاستحاضة أو القرح والجرح أو غيرها، وكذا البرودة أمارة الاستحاضة مطلقا، بل بمناسبة الارجاع إلى الصفات بعد كون الرجوع إليها متأخرا عن الرجوع إلى العادة يعلم أن المرأة التي كانت غير ذات العادة تكليفها الرجوع إلى صفة الحيض وصفة الاستحاضة، فيعلم منها أن الاستحاضة لا تنحصر بما يخرج بعد العادة كما زعم صاحب الصحاح و نقل عن النهاية، بل الدم المستمر ولو من غير ذات العادة مبتدئة كانت أو مضطربة إذا كان بصفة الاستحاضة استحاضة، فما في بعض كلمات أهل التحقيق من أن الاستحاضة لم تستعمل في الأخبار إلا في ما استمر الدم وتجاوز عن أيام الحيض كما قال الجوهري ليس على ما ينبغي، وستعرف استعمالها في غيره في بعض الروايات الأخر، مع أن في ما ذكر كفاية، هذا.
ولكن يمكن أن يقال - مضافا إلى قصور الرواية عن إثبات عموم المدعي أي الكلية المتقدمة - إن معهودية دم النساء في الدمين أو الدماء الثلاثة وكون احتمال القرح والجرح مما لا ينقدح في الذهن غالبا لندرتهما توجب أن تكون الرواية سؤالا وجوابا منصرفة عن سائر الدماء غير الدمين، فكان السؤال عن الدم المعهود منهن الدائر أمره بين الحيض والاستحاضة، وقولها " أو غيره " ليس المراد منه إبداء احتمال غير الاستحاضة والحيض، فكأنها قالت: حيض أولا، ولهذا أجاب عليه السلام عن الحيض والاستحاضة فقط، فحينئذ لا يستفاد منها أمارية الصفات في غير مورد الدوران.
نعم، يستفاد منها أن الاستحاضة لا تنحصر بالدم المستمر بعد أيام العادة، كما أنه مستفاد من مرسلة يونس، فإن تقسيم حالات المستحاضة إلى الأقسام الثلاثة وجعل