ومنها ما تعرضت للقضاء واستدلوا بها للزوم سعة الوقت في الأداء والقضاء بمقدار الطهارة المائية وعدم كفاية الترابية، كصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أيما امرأة رأت الطهرة وهي قادرة على أن تغتسل في وقت الصلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.
وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء، وتصلي الصلاة التي دخل وقتها. (1) وموثقة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي طهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت، أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال: إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي. (2) وموثقة محمد بن مسلم عن أحدهما قال: قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر، قال: تصلي العصر وحدها، فإن ضيعت فعليها صلاتان. (3) وادعى الأعلام استفادة اشتراط سعة الوقت للطهارة المائية منها، وفي الجواهر أنه مجمع عليه هنا بحسب الظاهر. كلمات الأصحاب وإن كانت مقصورة على ذكر الطهارة بلا قيد المائية لكن الظاهر أن مرادهم المائية، لأن الترابية ليست عندهم طهارة بل مبيحة على المشهور نقلا وتحصيلا بل كاد أن يكون إجماعا كما في الجواهر، ولولا اشتهار الحكم بين الأصحاب على الظاهر لكان للخدشة فيه مجال، فإن الروايات كلها بصدد بيان حكم القضاء، وأن المرأة إذا طهرة ففرطت يجب عليها القضاء، وإن طهرة فقامت في تهيئة الغسل والعمل بالوظيفة فجاز الوقت ليس عليها القضاء. ولا يبعد أن يكون المتفاهم منها ولو بحسب القرائن الخارجية أن المرأة إذا طهرت فقامت لاتيان الغسل وتهيئة أسبابه فجاز الوقت فجأة مع غفلتها عن أن الاشتغال بشأنها يوجب فوت الوقت ليس عليها قضاء، وهذا لا يدل على عدم