كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٧٦
به، بل كل صفة من الأصول مستقلة في الأمارية، لكن بعضها لا ينفك من بعض الصفات، ولا يبعد أن تكون الصفرة غير منفكة عن الفتور والرقة غالبا، والكدرة عن الفساد والبرودة عن الفتور، وقد مر في باب الحيض ما يفيد في المقام، فراجع.
ثم إنه لا إشكال في حصول التمييز بالأوصاف المنصوصة في الحيض والاستحاضة، وأما غيرها كالغلظة والنتن وغيرهما فالأقرب عدم الاعتداد بها، لعدم دليل معتبر عليها. نعم، ورد في الدعائم - كما تقدم - الكدر والغليظ والمنتن، وفي دم الاستحاضة الرقيق، لكن الاعتماد على مثل تلك المرسلة غير جائز.
وما يقال من أن المستفاد من الأدلة كقوله في المرسلة الطويلة " إذا أقبلت الحيضية فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي - الخ - " وقوله " دم الحيض أسود يعرف " وقوله " دم الحيض ليس به خفاء " أن العبرة بمطلق الأمارات المختصة بالحيض غالبا الكاشفة عنه ظنا، من إيكاله إلى الوضوح مع أنه لا يتضح عند العرف إلا بالقوة و الضعف مطلقا لا خصوص ما نص عليه، هو ما ذكرنا.
ففيه ما لا يخفى، فإن قوله " إذا أقبلت الحيضة... " يراد به الكثرة والدفع الواردان في الأمارات، ولا يفهم منه اعتبار مطلق الظن الحاصل بكل وصف، وقوله " أسود يعرف " أو " ليس به خفاء " لا تسلم دلالتهما على ما ذكر بعد عدم إرادة حصول العلم من الأوصاف كما يدل عليه تأخير ذكرها عن العادة، بل لا يبعد أن يكون المراد منهما أن له أمارات شرعية ليس به لأجلها خفاء، ضرورة أن هذه الأوصاف ليست أمارة ولو ظنية عند العقلاء في من استمر بها الدم، فإن الدم المستمر عندهم ليس طبائع مختلفة كما مر مرارا. نعم، قد يكون بعض الأمارات والقرائن في غير من استمر بها الدم موجبا لحصول العلم أو الاطمئنان، وقلما يتفق ذلك في مستمرة الدم التي هي موضوع البحث ههنا. فالتجاوز عن الأوصاف المنصوصة مما لا يمكن الالتزام به.
المقام الثاني في بيان حدود دلالة الروايات الدالة على أمارية الصفات على الاستحاضة، وأنه هل يكون فيها ما يدل على كون الصفات أمارة مطلقا حتى بالنسبة
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319