أن الغسل هو غسل الحيض وقد أمرها بالوضوء لكل صلاة، تأمل. وقد يستدل لعدم الاحتياج إلى الوضوء بإطلاق الأوامر الواردة في الأغسال من غير ذكر وضوء، و هو محل المنع. نعم، وردت روايات في باب الاستحاضة لا يبعد إطلاقها، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله.
هذا كله مع قطع النظر عن اشتهار الحكم بين الأصحاب مما يشرف المنصف بالنظر إليه بالقطع بكون الحكم معروفا من الصدر الأول ومأخوذا من الطبقات المتقدمة على زمن المعصومين عليهم السلام وخلاف ابن الجنيد غير معتد به، وخلاف السيد لا يضر بعد عدم موافق له من المتقدمين، كخلاف الأردبيلي وأتباعه ممن لا يعتنون بالشهرات والاجماعات.
ومما ذكرنا يظهر الحال في خلاف آخر، وهو وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوبا شرطيا في خصوص الأغسال الواجبة، أو فيها وفي المستحبة، أو وجوب التقديم شرعيا لا شرطيا كما عن المولى البهبهاني. ووجه اللزوم شرطيا هو الاستظهار من مرسلتي ابن أبي عمير وحمل المطلق على المقيد أي إحدى المرسلتين على الأخرى، فمع دعوى اختصاصهما بالواجبات تكونان مبنى الأول، ومع التعميم مؤيدا برواية علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل (1) تكونان مبنى الثاني، ومع إنكار الظهور في الشرطية مبنى الثالث.
لكن قد عرفت كون جميع روايات الباب تقريبا من واد واحد هو إثبات الشرطية ونفيها فحينئذ يقع التعارض بين ما تقدم وبين موثقة عمار الساباطي حيث صرح فيها بعدم الوضوء قبل غسل الجنابة والجمعة والعيد والحيض وبعدها، فلا بد من حمل المرسلتين ورواية ابن يقطين على الاستحباب جمعا وإن كان القول بالاستحباب أيضا لا يخلو من مناقشة، لما دل على أن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة، ولعدم ذكر عن الوضوء في شئ من الروايات الواردة في باب الأغسال الواجبة والمستحبة مع كثرتها جدا وكون كثير منها في مقام بيان الآداب، وبعد عدم التنبيه على