كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٥٥
أن الغسل هو غسل الحيض وقد أمرها بالوضوء لكل صلاة، تأمل. وقد يستدل لعدم الاحتياج إلى الوضوء بإطلاق الأوامر الواردة في الأغسال من غير ذكر وضوء، و هو محل المنع. نعم، وردت روايات في باب الاستحاضة لا يبعد إطلاقها، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله.
هذا كله مع قطع النظر عن اشتهار الحكم بين الأصحاب مما يشرف المنصف بالنظر إليه بالقطع بكون الحكم معروفا من الصدر الأول ومأخوذا من الطبقات المتقدمة على زمن المعصومين عليهم السلام وخلاف ابن الجنيد غير معتد به، وخلاف السيد لا يضر بعد عدم موافق له من المتقدمين، كخلاف الأردبيلي وأتباعه ممن لا يعتنون بالشهرات والاجماعات.
ومما ذكرنا يظهر الحال في خلاف آخر، وهو وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوبا شرطيا في خصوص الأغسال الواجبة، أو فيها وفي المستحبة، أو وجوب التقديم شرعيا لا شرطيا كما عن المولى البهبهاني. ووجه اللزوم شرطيا هو الاستظهار من مرسلتي ابن أبي عمير وحمل المطلق على المقيد أي إحدى المرسلتين على الأخرى، فمع دعوى اختصاصهما بالواجبات تكونان مبنى الأول، ومع التعميم مؤيدا برواية علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل (1) تكونان مبنى الثاني، ومع إنكار الظهور في الشرطية مبنى الثالث.
لكن قد عرفت كون جميع روايات الباب تقريبا من واد واحد هو إثبات الشرطية ونفيها فحينئذ يقع التعارض بين ما تقدم وبين موثقة عمار الساباطي حيث صرح فيها بعدم الوضوء قبل غسل الجنابة والجمعة والعيد والحيض وبعدها، فلا بد من حمل المرسلتين ورواية ابن يقطين على الاستحباب جمعا وإن كان القول بالاستحباب أيضا لا يخلو من مناقشة، لما دل على أن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة، ولعدم ذكر عن الوضوء في شئ من الروايات الواردة في باب الأغسال الواجبة والمستحبة مع كثرتها جدا وكون كثير منها في مقام بيان الآداب، وبعد عدم التنبيه على

(1) الوسائل: أبواب الجنابة، ب 34، ح 2.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319