كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٥٩
وأما المكره فهو أيضا كذلك ولا تصير الصلاة بالاكراه على الترك حراما بعنوانها، بل ما هو المحرم إيقاع المكلف نفسها في التهلكة ونحوها، وهو لا يوجب حرمة الصلاة بعنوانها وإن اتحد العنوانان في الخارج. ودعوى صدق الفوت بمجرد الشأنية أو بملاحظة نوع المكلفين غير وجيهة، فإن ميزان وجوب القضاء هو الفوت من كل مكلف بحسب حال نفسه، وهو لا يصدق بالنسبة إلى الشخص الذي لم تجعل الصلاة له أو حرمت عليه كالحائض، والشأنية لا محصل لها إلا معنى تعليقي لا يوجب صدق الفوت فعلا.
وأعجب من ذلك ما قد يقال: إن المستفاد من الأمر بالقضاء أن الأوامر المتعلقة بالصلاة من قبيل تعدد المطلوب، فكونها في الوقت مطلوب لكن بفوات الوقت لا تفوت المطلوبية مطلقا، فإن ذلك على فرض تسليمه - كما لا يبعد - أدل دليل على خلاف مطلوبه، لأن استفادة تعدد المطلوب فرع وجود الطلب والمطلوب في الوقت، ومع حرمة الصلاة على الحائض في الوقت أين الطلب والمطلوب حتى يستفاد منه تعدده؟!
فتحصل مما ذكرنا أن القاعدة في باب القضاء على فرض أخذ عنوان الفوت في موضوعه هو وجوب القضاء في كل مورد يكونا الأداء مطلوبا أو راجحا ذاتا ولو فرض سقوط الطلب لأجل بعض المحاذير على فرض صحة ذلك المبنى، وأما مع عدم الرجحان والمطلوبية الذاتية فلا، فضلا عن الحرمة الذاتية. فالحائض إذا أدركت من الوقت بمقدار تعلق الطلب يجب عليها القضاء مع تركها، ومع عدم توجه الطلب أو توجه النهي إليها لا يجب عليها القضاء بحسب القاعدة، بل الظاهر أن الأمر كذلك لو تمكن من الصلاة الاضطرارية، فلو قلنا بأنها لو علمت مفاجأة الطمث عليها بعد مقدار من الزمان يتمكن فيه من إتيان صلاة مع الطهارة الترابية وفقدان بعض الشرائط الاختيارية تجب عليها الصلاة كذلك فالقاعدة تقتضي القضاء مع تركها لأجل الجهل بالواقعة، لتوجه أمر الصلاة إليها وفوتها منها.
بل الأمر كذلك لو تمسكنا في وجوب القضاء بالطائفة الثانية من أخبار القضاء،
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319