كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٥٦
هذا الأدب الذي لو كان مستحبا لكان أهم من سائر الآداب، وإنما ذكر ذلك في رواية واحدة هي رواية ابن يقطين ومرسلة يمكن أن تكون عين تلك الرواية، مع ظهورها في الشرطية التي قد عرفت حالها.
وكيف كان فمما يوجب الجزم بعدم شرطية الوضوء للأغسال الواجبة و المستحبة هو تلك الروايات الكثيرة الواردة في مقام بيان كيفية الغسل، كروايات غسل الميت وغسل المس وما ورد في الأغسال المستحبة على كثرتها، فإن عدم ذكر منه فيها دليل قطعي على عدم اشتراطها به وعدم وجوبه قبلها.
بقي الكلام في شئ تعرض له صاحب الجواهر، وهو أن الغسل والوضوء هل هما مشتركان في رفع الحدثين، أو هما رافعان على التوزيع: فالغسل للأكبر، والوضوء للأصغر؟ وتفصيل الكلام بحسب مقام التصور أنه قد يقع الكلام في ما إذا وجد سبب الأصغر والأكبر وتقدم أحدهما على الآخر أو تأخر أو تقارنا، وقد يقع في ما إذا وجد سبب الأكبر فقط، فعلى الأول يمكن أن يكون الحدثان مهيئتين متبائنتين فيؤثر الأصغر في مهية، والأكبر في مهية مبائنة لها، ويمكن أن يؤثر كل في مهية متخالفة مع الأخرى قابلة للانطباق على وجود خارجي في القدر المشترك، فيكون الحدث الأصغر عنوانا منطبقا على مرتبة من الحدث الأكبر، ويكون الأكبر ذا مراتب: مرتبة غير منطبق عليها عنوان الأصغر، ومرتبة منطبق عليها عنوانه، ويمكن أن يكون المقدار المشترك وجودا شخصيا إن قدم سبب الأصغر في إيجاده يكون سبب الأكبر مؤثرا في مرتبة أخرى، وإن قدم سبب الأكبر لا يؤثر الأصغر، فيكون السببان بالنسبة إلى المرتبة المشتركة كالأسباب المتعاقبة للحدث الأصغر.
ثم إن مقتضى الاحتمال الأول والثاني هو فعلية سببية كل موجب في مسببه الخاص، ورافعية الوضوء للحدث الأصغر والغسل للأكبر، فمع الغسل ترفع الماهية الآتية من سبب الأكبر وتبقى الماهية الآتية من سبب الأصغر، وأما احتمال اشتراكهما في رفع المجموع فضعيف جدا، ولازم الثالث هو رفع الغسل ما يأتي من قبل سبب الأكبر، وعدم الاحتياج إلى الوضوء إن كان الغسل رافعا لتمام ما
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319