كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٥٠
أبا عبد الله عليه السلام يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة. (1) ومنها ما ورد في خصوص غسل الجنابة، كصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ذكر فيها كيفية غسل الجنابة فقال: ليس قبله ولا بعده وضوء. (2) ورواية محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أهل الكوفة يروون عن علي أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، فقال: كذبوا على علي، ما وجدوا ذلك في كتاب علي، قال الله تعالى " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (3) وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال بعد ذكر كيفية غسل الجنابة وآدابه: ولا وضوء فيه. (4) ومنها ما فصل بين غسل الجنابة وغيره كمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة. (5) وروايته الأخرى الصحيحة إليه عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل غسل وضوء إلا الجنابة. (6) وهذه الروايات كما ترى قابلة للجمع العقلائي بحمل الروايات المطلقة على غسل الجنابة بشهادة الطوائف الأخر، ولا يبعد هذا الجمع بعد كون غسل الجنابة هو الغسل المتداول الأكثري المحتاج إليه جميع طوائف المكلفين، بخلاف سائر الأغسال كالحيض والنفاس مما يحتاج إليهما طائفة منهم في بعض أوقاتها، وكغسل الاستحاضة الذي يكون الاحتياج إليه نادرا لبعض المكلفين، وكغسل الجمعة وغيره مما لا يكون إلا في بعض الأحيان ولبعض المكلفين، فلا يكون الحمل المذكور موجبا لحمل المطلق على الفرد النادر البشيع.

(1) الوسائل: أبواب الجنابة، ب 32، ح 6.
(2) الوسائل: أبواب الجنابة، ب 25، ح 5.
(3) الوسائل: أبواب الجنابة، ب 33، ب 5.
(4) الوسائل: أبواب الجنابة، ب 25، ح 6. و ب 33، ح 3.
(5) الوسائل: أبواب الجنابة، ب 34، ح 1.
(6) الوسائل: أبواب الجنابة، ب 34، ح 1.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319