وهي ما لم يؤخذ فيها عنوان الفوت، لأن مساقها فيما إذا ترك المكلف الصلاة التي كانت مكتوبة عليه في الوقت، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها، قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها. (1) إلى غير ذلك من الروايات، وليس فيها ما يدل على وجوب القضاء على من ترك الصلاة التي هي غير مشروعة له فضلا عما كانت محرمة عليه. بل الظاهر أن نفس عنوان القضاء أيضا يدل على المطلوب، لأنه بحسب المتفاهم العرفي عبارة عن جبران ما شرع في الوقت إيجابا أو استحبابا خارج الوقت، وأما إذا لم يشرع في الوقت أو كان حراما عليه فلا يصدق على إتيانه خارج الوقت عنوان القضاء، فتبعية القضاء للأداء على ما ذكرنا موافقة للقاعدة.
فتحصل من جميع ما ذكرنا أن كل مورد لو اطلع المكلف على الواقعة كان واجبا عليه إتيان الصلاة ولو بنحو الاضطرار يجب عليها القضاء لو تركها لصدق الفوت، فإذا وسع الوقت بحسب الواقع بمقدار صلاة اضطرارية بل بمقدار نفس الصلاة فقط فطمثت وجب عليها بمقتضى أدلة القضاء إتيانها بعد الطهر قضاء. وما يتوهم من عدم الأمر بالمقدمات قبل الوقت قد فرغنا عن ضعفه وذكرنا في محله أن مناط عبادية الطهارات ليس هو الأوامر الغيرية، بل الأمر النفسي المتعلق بها، وذكرنا في محله حال التيمم أيضا.
هذا، ولكن في مقابل أدلة القضاء ما دل على أن الحائض لا تقضي الصلاة، ففي صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام، قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان. ثم أقبل علي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة، وكانت تأمر المؤمنات. (2) و رواية الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال:
لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: أول من قاس إبليس -