كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٥١
هذا مضافا إلى أن الظاهر من صحيحة حكم بن حكيم حيث قال فيها " إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل - الخ - " ورواية محمد بن مسلم حيث قال فيها " إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام - الخ - " أن كون الوضوء قبل غسل الجنابة كان موردا للبحث بين الناس، حتى كذبوا على علي بأنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، وهو يوجب قرب الحمل المذكور وقرب احتمال أن يكون تلك الروايات القائلة بأن الوضوء قبل الغسل أو بعده بدعة، وأن الغسل يجزي من الوضوء، وأن أي وضوء أطهر من الغسل؟ ناظرة إلى الكذب المذكور أو الخلاف المعهود، مع أن أحد قول الشافعي أيضا وجوب الوضوء قبل الغسل من الجنابة أو بعده، وكيف كان فلا أرى بأسا بهذا الجمع بعد التنبه إلى ما ذكرنا.
نعم هنا طائفة أخرى من الروايات متعرضة للأغسال الأخرى أما ضعيفة سندا وإن كانت تامة الدلالة أو معتبرة سندا ضعيفة دلالة لا بد من التعرض لها.
فمن الأولى رواية إبراهيم بن محمد أن محمد بن عبد الرحمان الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة، فكتب: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة وغيره. (1) وهذه الرواية وإن كانت صريحة الدلالة إلا أن ضعف سندها مانع عن العمل بها، كمرسلة حماد بن عثمان الضعيفة زائدا على الارسال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك، أيجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأي وضوء أطهر من الغسل؟ (2) ومن الثانية موثقة عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم الجمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس. عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل. (3) وهذه الرواية و

(1) الوسائل: أبواب الجنابة، ب 32، ح 2.
(2) الوسائل: أبواب الجنابة، ب 32، ح 4.
(3) الوسائل: أبواب الجنابة، ب 32.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319