المقدار سواء كانت بمقدار أداء الصلاة فقط أو أدائها مع الطهارة المائية أو الترابية فقط دون سائر الشرائط، وثالثة لا تكون السعة بمقدار صلاة المضطر. والأولى البحث أولا عن مقتضى القواعد الأولية أي أدلة القضاء وأدلة عدم القضاء على الحائض ثم النظر إلى الأدلة الخاصة، فنقول:
إن أدلة القضاء على طائفتين: إحديهما ما يظهر منها أن القضاء تابع لعنوان الفوت كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك، فمتى ذكرتها أديتها - الحديث - (1) وغيرها مما هي قريبة منها. وهذه الطائفة وإن كانت في الغالب بصدد بيان حكم آخر، لكن يستفاد منها مفروغية لزوم قضاء ما فات من الصلاة. وهذا مما لا إشكال فيه، لكن الاشكال في أن الفوت عبارة عن نفس عدم الاتيان مطلقا ولو مع عدم مجعولية الصلاة في حق المكلف بل مع حرمتها عليه كصلاة الحائض أو هو عنوان أخص منه؟ الظاهر هو الثاني، ضرورة أن المتفاهم عرفا من هذا العنوان هو ذهاب شئ مرغوب فيه عن يد المكلف ولو من قبيل طاعة المولى أو الوالدين مما هل مستحسن عقلا سواء كان لازما أو راجحا، فإذا نام عن صلاة الليل يقال فاتته، أما لأجل فوت المثوبة المترتبة عليها، أو لأجل ترك نفس أمر المولى الراجح عقلا، وأما إذا كان الفعل ذا مفسدة أو غير راجح عقلا وشرعا فتركه العبد لا يقال فاته ذلك، فعنوان الفوت ليس نفس ترك الفعل ولو لم يكن فيه رجحان أو في تركه منقصة، وهذا واضح عند مراجعة موارد استعمال اللفظ عرفا و في الأخبار الواردة فيها هذه اللفظة. فدعوى كونه عبارة عن عدم إتيان الصلاة في وقتها ولو كانت غير مطلوبة وراجحة بل ولو كانت محرمة غير وجيهة.
ولا يرد النقض على ذلك بمثل ترك النائم والساهي، ولا بمثل من أكره على ترك الصلاة بحيث صار اللازم على المكلف تركها، ضرورة أن النائم والساهي فاتتهما الصلاة لأجل ذهاب مثوبتها ومصلحتها من يدهما بل لأجل ترك أمر المولى بلا اختيار على ما حققنا في محله من أن الأوامر فعلية بالنسبة إليهما وإن كانا معذورين في تركها