كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٥٨
المقدار سواء كانت بمقدار أداء الصلاة فقط أو أدائها مع الطهارة المائية أو الترابية فقط دون سائر الشرائط، وثالثة لا تكون السعة بمقدار صلاة المضطر. والأولى البحث أولا عن مقتضى القواعد الأولية أي أدلة القضاء وأدلة عدم القضاء على الحائض ثم النظر إلى الأدلة الخاصة، فنقول:
إن أدلة القضاء على طائفتين: إحديهما ما يظهر منها أن القضاء تابع لعنوان الفوت كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك، فمتى ذكرتها أديتها - الحديث - (1) وغيرها مما هي قريبة منها. وهذه الطائفة وإن كانت في الغالب بصدد بيان حكم آخر، لكن يستفاد منها مفروغية لزوم قضاء ما فات من الصلاة. وهذا مما لا إشكال فيه، لكن الاشكال في أن الفوت عبارة عن نفس عدم الاتيان مطلقا ولو مع عدم مجعولية الصلاة في حق المكلف بل مع حرمتها عليه كصلاة الحائض أو هو عنوان أخص منه؟ الظاهر هو الثاني، ضرورة أن المتفاهم عرفا من هذا العنوان هو ذهاب شئ مرغوب فيه عن يد المكلف ولو من قبيل طاعة المولى أو الوالدين مما هل مستحسن عقلا سواء كان لازما أو راجحا، فإذا نام عن صلاة الليل يقال فاتته، أما لأجل فوت المثوبة المترتبة عليها، أو لأجل ترك نفس أمر المولى الراجح عقلا، وأما إذا كان الفعل ذا مفسدة أو غير راجح عقلا وشرعا فتركه العبد لا يقال فاته ذلك، فعنوان الفوت ليس نفس ترك الفعل ولو لم يكن فيه رجحان أو في تركه منقصة، وهذا واضح عند مراجعة موارد استعمال اللفظ عرفا و في الأخبار الواردة فيها هذه اللفظة. فدعوى كونه عبارة عن عدم إتيان الصلاة في وقتها ولو كانت غير مطلوبة وراجحة بل ولو كانت محرمة غير وجيهة.
ولا يرد النقض على ذلك بمثل ترك النائم والساهي، ولا بمثل من أكره على ترك الصلاة بحيث صار اللازم على المكلف تركها، ضرورة أن النائم والساهي فاتتهما الصلاة لأجل ذهاب مثوبتها ومصلحتها من يدهما بل لأجل ترك أمر المولى بلا اختيار على ما حققنا في محله من أن الأوامر فعلية بالنسبة إليهما وإن كانا معذورين في تركها

(1) الوسائل: أبواب قضاء الصلوات، ب 2، ح 1.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319