كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٥٤
بالوضوء كان مورد البحث والكلام، فورود تلك الروايات لرفع الشبهة المذكورة.
وحينئذ لا يبعد أن تكون مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (1) ومرسلته الأخرى أو صحيحته عنه قال: في كل غسل وضوء إلا الجنابة (2) أيضا من هذا الوادي، ولا تكون ناظرة إلى إجزائه عنه للصلاة، فتبقى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، قال: الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل (3) بلا معارض، إلا أن يقال: إنه بعد كون جميع الروايات - إلا رواية واحدة هي مكاتبة الهمداني - مربوطة بتلك المسألة أي بدخل الوضوء في تحقق الغسل وأن تلك المسألة كانت مطرحا في ذلك العصر لم يبق ظهور للصحيحة في إجزاء الغسل عن الوضوء للصلاة، بل من المحتمل قويا كونها بصدد بيان ما تكون سائر الروايات بصدده من إجزاء كل غسل وكفايته عن الوضوء في رفع الجنابة أو حدث الحيض أو حصول وظيفة الجمعة والعيد، خصوصا مع ورود نظير قوله " أي وضوء أطهر من الغسل؟ " في صحيحة حكم بن حكيم التي عرفت ظهورها في عدم شرطية الوضوء للغسل، فحينئذ يبقى إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء للصلاة بلا دليل إلا قوله تعالى " وإن كنتم جنبا فاطهروا " على تأمل في دلالته، لكن الحكم واضح لا يحتاج إلى إقامة دليل.
وأما سائر الأغسال فمقتضى القاعدة والعمومات عدم كفايتها للصلاة مع الابتلاء بالحدث الأصغر، وفي غير مورده يتم بعدم القول بالفصل، ويدل على المقصود في خصوص ما نحن فيه بل في أعم منه ومن غسل الاستحاضة بعض الروايات كمرسلة يونس الطويلة، وفيها في السنة الأولى من السنن الثلاث: وسئل عن المستحاضة فقال:
إنما هو عرق غامد أو ركضة من الشيطان، فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. قيل: وإن سال مثل الشعب. (4) فإن الظاهر

(1) الوسائل: أبواب الجنابة، ب 34، ح 1.
(2) الوسائل: أبواب الجنابة، ب 34، ح 1.
(3) الوسائل: أبواب الجنابة، ب 32، ح 1.
(4) الوسائل: أبواب الحيض، ب 5، ح 1.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319