بالوضوء كان مورد البحث والكلام، فورود تلك الروايات لرفع الشبهة المذكورة.
وحينئذ لا يبعد أن تكون مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (1) ومرسلته الأخرى أو صحيحته عنه قال: في كل غسل وضوء إلا الجنابة (2) أيضا من هذا الوادي، ولا تكون ناظرة إلى إجزائه عنه للصلاة، فتبقى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، قال: الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل (3) بلا معارض، إلا أن يقال: إنه بعد كون جميع الروايات - إلا رواية واحدة هي مكاتبة الهمداني - مربوطة بتلك المسألة أي بدخل الوضوء في تحقق الغسل وأن تلك المسألة كانت مطرحا في ذلك العصر لم يبق ظهور للصحيحة في إجزاء الغسل عن الوضوء للصلاة، بل من المحتمل قويا كونها بصدد بيان ما تكون سائر الروايات بصدده من إجزاء كل غسل وكفايته عن الوضوء في رفع الجنابة أو حدث الحيض أو حصول وظيفة الجمعة والعيد، خصوصا مع ورود نظير قوله " أي وضوء أطهر من الغسل؟ " في صحيحة حكم بن حكيم التي عرفت ظهورها في عدم شرطية الوضوء للغسل، فحينئذ يبقى إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء للصلاة بلا دليل إلا قوله تعالى " وإن كنتم جنبا فاطهروا " على تأمل في دلالته، لكن الحكم واضح لا يحتاج إلى إقامة دليل.
وأما سائر الأغسال فمقتضى القاعدة والعمومات عدم كفايتها للصلاة مع الابتلاء بالحدث الأصغر، وفي غير مورده يتم بعدم القول بالفصل، ويدل على المقصود في خصوص ما نحن فيه بل في أعم منه ومن غسل الاستحاضة بعض الروايات كمرسلة يونس الطويلة، وفيها في السنة الأولى من السنن الثلاث: وسئل عن المستحاضة فقال:
إنما هو عرق غامد أو ركضة من الشيطان، فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. قيل: وإن سال مثل الشعب. (4) فإن الظاهر