كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٤٣
وقلما يكون شئ في العالم كذلك، وهذه القراءات السبع أو العشر لم تمس كرامة القرآن رأسا، ولم يعتن المسلمون بها وبقرائها، فسورة الحمد هذه مما يقرأها الملايين من المسلمين في الصلوات آناء الليل وأطراف النهار، وقرأها كل جيل على جيل، وأخذ كل طائفة قراءة وسماعا من طائفة قبلها إلى زمان الوحي ترى أن القراء تلاعبوا بها بما شاؤوا، ومع ذلك بقيت على سيطرتها، ولم يمس كرامتها هذا التلاعب الفضيح، وهذا الدس القبيح، وهو أدل دليل على عدم الأساس لتواتر القراءات إن كان المراد تواترها عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مؤيدا بحديث وضعه بعض أهل الضلال و الجهل، وقد كذبه أولياء العصمة وأهل بيت الوحي قائلا: إن القرآن واحد من عند واحد. هذا مع أن كلا من القراء على ما حكي عنهم استبد برأيه بترجيحات أدبية وكلما دخلت أمة لعنت أختها! وظني أن سوق القراءة لما كان رائجا في تلك الأعصار فتح كل دكة لترويج مطاعه والله تعالى برئ من المشركين ورسوله صلى الله عليه وآله.
نعم ما هو المتواتر هو القرآن الكريم الموجود بين أيدي المسلمين وغيرهم، و أما غيره من القراءات والدعاوي فخرافات فوق خرافات، ظلمات بعضها فوق بعض!
وهو تعالى نزل الذكر وحفظه أي حفظ، فإنك لو ترى القرآن في أقصى بلاد الكفر لتراه كما تراه في مركز الاسلام وأيدي المسلمين، وأي حفظ أعظم من ذلك؟!
ثم إنه لو فرضنا تواتر القراءات والاجماع على وجوب العمل بكل قراءة وقع التعارض ظاهرا بين القراءتين، ولكن التأمل في ما أسلفناه يقضي بالجمع العقلائي بينهما بحمل التطهر على الطهر بعد الحيض، فإن رفع اليد عن ظهور التطهر في الفعل الاختياري على فرض تسليمه وحفظ ظهور الصدر الدال على أن المحيض بما هو أذى علة أو موضوع لحرمة الوطئ ووجوب الاعتزال أهون من رفع اليد عن الظهور السياقي للطهر في كونه مقابل الحيض، وعن الظهور القوي للصدر المشعر بالعلية أو الظاهر فيها، فإن الغاية إذا كانت هي الاغتسال فلا بد أن تكون العلة أو الموضوع حدث الحيض، لا الحيض الذي أخذ في الآية موضوعا، بل لا بد وأن يحمل الأذى على التعبدي لا العرفي المعلوم للعقلاء، وكل ذلك خلاف الظاهر، وارتكابه بعيد. و
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319