كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٦٥
العشاء، وقبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وكذلك روي عن أئمتنا. وفي المدارك بعد ذكر الروايات: وهذه الروايات وإن ضعف سندها إلا أن عمل الطائفة عليها، ولا معارض لها، فيتعين العمل بها. والانصاف أن فتوى الأصحاب على طبقها وتمسك أرباب الاستدلال بها في مثل تلك المسألة المخالفة للقواعد موجب لانجبار سندها، فلا إشكال من هذه الحيثية.
وإنما الاشكال في دلالتها وحدود مفادها، فقد يستشكل في النبوي الذي هو أوسع دلالة باحتمال أن إدراك ركعة مع الإمام بمنزلة إدراك جميع الصلاة، وفيه - مع أنه مخالف لظاهره، فإن الظاهر إدراك نفس الصلاة لا إدراك الجماعة أو فضيلتها وهو لا ينطبق إلا على إدراك الوقت - أن ورود سائر الروايات في الغداة والعصر بهذا المضمون يوجب الاطمئنان بأن النبوي وسائر ما يشابهه مضمونا وعبارة من واد واحد، فيرفع الاحتمال أو الاجمال منه على فرضه بغيره، مع أن فهم الأصحاب بل سائر العلماء قديما وحديثا يوجب الوثوق بمفاده، فلا إشكال من هذه الجهة أيضا.
وقد يستشكل فيها بأن مفاد ها هو مضي الركعة خارجا لا جواز الدخول في الصلاة من أول الأمر لمن علم إدراك ركعة من الوقت، فمعنى " من أدرك ركعة... " من دخل في الصلاة غافلا أو باعتقاد سعة الوقت ثم أدرك ركعة منها فقد أدرك الوقت.
وهذا نظير إدراك أول الوقت إذا دخل في الصلاة قبل الوقت فوقع بعضها فيه. وفيه:
أن المتفاهم من هذه العبارة هو توسعة الوقت للمدرك ركعة، فكأنه قال: إدراك ركعة من الوقت إدراك لجميع الوقت، وبعبارة أخرى: لا يفهم العرف خصوصية للدخول في الصلاة، بل ما يفهم منه أن لادراك بعض الوقت خصوصية، و قياس آخر الوقت بأوله في غير محله بعد كون لسان الدليلين مختلفين، والشاهد على هذا الفهم العرفي فهم علماء الفريقين، وليس شئ في الباب غير تلك الروايات، مع عدم بعد استفادة المعنى الاستقبالي منه، فقوله (من أدرك ركعة...) معناه من يدرك، فحينئذ لا قصور في دلالة اللفظ أيضا.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319