في الخارج مع ذات المقدمة، ولا يسري الوجوب من موضوعه إلى موضوع آخر ولو اتحد العنوانان في الخارج كما حقق في محله. فلا يكون الغسل واجبا غيريا كما لا يكون واجبا نفسيا. ولا يمكن استفادة الوجوب النفسي من الأوامر المتعلقة به، ضرورة ظهورها في الارشاد بالمعنى المتقدم في أمثال المقام، فما عن المدارك من تقوية الوجوب لذاته في غير محله.
ثم إن المشهور عدم إجزاء الغسل غير الجنابة عن الوضوء للصلاة وغيرها مما هي مشروطة بالطهور، بل عن الصدوق أن لزوم الوضوء معه من دين الإمامية، ولم ينقل الخلاف من المتقدمين إلا عن السيد وأبي على. والأقوى ما هو المشهور حتى مع قطع النظر عن الشهرة التي هي في مثل تلك المسألة حجة برأسها، للعمومات الدالة على لزوم الوضوء عند عروض أسبابه، ولا يمكن تخلفه في ما نحن فيه حتى نحتاج إلى عدم القول بالفصل مع عدم تمامية أدلة الخصم، لا بد من بيان حال الروايات حتى يتضح الحال، فنقول: إن الأخبار على طوائف:
منها ما يدل على أن الغسل يجزي عن الوضوء من غير قيد، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل؟ (1) ومرسلة الكليني، قال روي: أي وضوء أطهر من الغسل؟ (2) وصحيحة حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة - إلى أن قال - قلت: إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ؟
(3) بناء على كون الذيل بصدد بيان المهية لا غسل الجنابة.
ومنها ما دل على أن الوضوء معه بدعة، كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء بعد الغسل بدعة. (4) ورواية عبد الله بن سليمان، قال: سمعت