كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٤٩
في الخارج مع ذات المقدمة، ولا يسري الوجوب من موضوعه إلى موضوع آخر ولو اتحد العنوانان في الخارج كما حقق في محله. فلا يكون الغسل واجبا غيريا كما لا يكون واجبا نفسيا. ولا يمكن استفادة الوجوب النفسي من الأوامر المتعلقة به، ضرورة ظهورها في الارشاد بالمعنى المتقدم في أمثال المقام، فما عن المدارك من تقوية الوجوب لذاته في غير محله.
ثم إن المشهور عدم إجزاء الغسل غير الجنابة عن الوضوء للصلاة وغيرها مما هي مشروطة بالطهور، بل عن الصدوق أن لزوم الوضوء معه من دين الإمامية، ولم ينقل الخلاف من المتقدمين إلا عن السيد وأبي على. والأقوى ما هو المشهور حتى مع قطع النظر عن الشهرة التي هي في مثل تلك المسألة حجة برأسها، للعمومات الدالة على لزوم الوضوء عند عروض أسبابه، ولا يمكن تخلفه في ما نحن فيه حتى نحتاج إلى عدم القول بالفصل مع عدم تمامية أدلة الخصم، لا بد من بيان حال الروايات حتى يتضح الحال، فنقول: إن الأخبار على طوائف:
منها ما يدل على أن الغسل يجزي عن الوضوء من غير قيد، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل؟ (1) ومرسلة الكليني، قال روي: أي وضوء أطهر من الغسل؟ (2) وصحيحة حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة - إلى أن قال - قلت: إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ؟
(3) بناء على كون الذيل بصدد بيان المهية لا غسل الجنابة.
ومنها ما دل على أن الوضوء معه بدعة، كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء بعد الغسل بدعة. (4) ورواية عبد الله بن سليمان، قال: سمعت

(1) الوسائل: أبواب الجنابة، ب 32، ح 1.
(2) الوسائل: أبواب الجنابة ب 32، ح 8.
(3) الوسائل: أبواب الجنابة، ب 33، ح 4.
(4) الوسائل: أبواب الجنابة، ب 32، ح 9.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319