دالة على أن الحكم على سبيل الكراهة لا الحرمة، وإلا فلم يكن يعلقه على شدة الميل والشبق.
ثم إن ظاهر الصحيحة هو كون الانقطاع في آخر أيام الحيض لا بعد أيامه - كما هو ظاهر " آخر أيامها " - بل يشعر به قوله " ينقطع عنها الدم " فما في الروض من أن الدليل والفتوى شامل للانقطاع قبل انقطاع العادة وجيه لما ذكرنا ولاطلاق بعض الأدلة، فما ربما يستشكل من جهة احتمال معاودة الدم لأن عوده في العادة من الأمور الجبلية بخلافه بعدها في غير محله. نعم، لو كانت عادتها الرجوع بعد الانقطاع ولو بالعادة الشرعية لكان الاشكال في محله، بل الظاهر خروج مثله عن موضوع أدلة الجواز ودخوله في أيام العادة كما مر الكلام فيه.
ثم إن ظاهر صحيحة محمد بن مسلم وجوب غسل الفرج شرطا لجواز إتيان الزوج كما عن ظاهر الأكثر وصريح الغنية، وفي المجمع وعن ظاهر التبيان وأحكام الراوندي توقفه على أحد الأمرين: غسل الفرج، أو الوضوء ولم يتضح دليل الثاني. وعن الحلي والمحقق في المعتبر والشهيد الندب، وهو الأقوى، لقوة ظهور الآية الشريفة في عدم دخل شئ غير ارتفاع الحيض وحصول الطهر من وجوه: كالتعليل المستفاد من تفريع الاعتزال على الأذى الذي هو المحيض، ومن جعل الغاية لحرمة القربان الطهر منه، ومن تفريع التطهر عليه - وقد مر ترجيح حمله على حصول الطهر - ومن ظهور الآية في علية التطهر الذي هو حصول الطهر لجواز الاتيان، و لعموم آية حرثية النساء أو إطلاقها، وإطلاقات الروايات التي في مقام البيان، و من جعل غسل الفرج قرينا للتيمم في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة، ولا إشكال في عدم شرطية التيمم وجوبا، لأنه بدل الغسل الذي قد عرفت عدم شرطيته للجواز، فنفس هذا الاقتران يشعر بل يدل على كون الغسل من قبيل التيمم، كما أن جعل الجزاء عدم البأس مشعر أو دال على الكراهة مع فقدانهما أو فقدان أحدهما.
ومن جميع ذلك يعلم تعين حمل صحيحة ابن مسلم على الرجحان أو رفع الكراهة فيستفاد من مجموع الروايات كون الكراهة ذات مراتب، يرفع جميعها بالغسل، و