كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٤٧
بعضها بالتيمم وغسل الفرج، ثم بالتيمم فقط أو غسل الفرج فقط. وأما الوضوء و إن لم نعثر على دليله، لكن لا بأس باستحبابه بعد ظهور فتوى الشيخ في التبيان و أحكام الراوندي على ما حكي، وبعد نسبة الطبرسي ذلك إلى مذهبنا، والأولى الاتيان به رجاء ثم إن الظاهر من أدلة بدلية التيمم للغسل والتراب للماء وكونه أحد الطهورين وربه ورب الماء واحد هو قيامه مقامه في زوال المنع على القول به وفي زوال الكراهة على المشهور لولا بعض الأخبار الدالة على بقاء الكراهة بمرتبة، وما يقال إن بدليته له إنما هي في ما يشترط بالطهر دون مطلق الأغسال ففيه أن ما نحن فيه أيضا كذلك، لأن الظاهر من الأدلة هو اشتراط الجواز على فرضه وزوال الكراهة بالطهور الذي هو شرط الصلاة. وقد يقال إن أثر التيمم يزول بالجماع ومعه لا معنى له، وفيه - على ما سيأتي في محله - منع زوال أثره أي رفع حدث الحيض عن موضوع الفاقد كسائر الأحداث وأن التيمم رافع لا مبيح، هذا مع أن صحيحة أبي عبيدة و رواية الساباطي تدلان على المقصود، والمناقشة في سند الأولى في غير محله، فإن " سهل بن زياد " وإن ضعف لكن المتتبع في رواياته يطمئن بوثاقته من كثرة رواياته و إتقانها واعتناء المشايخ بها فوق ما يطمئن من توثيق أصحاب الرجال، كما رجحنا بذلك وثاقة إبراهيم بن هاشم القمي ومحمد بن إسماعيل النيشابوري رواية الفضل بن شاذان وغيرهما، ولا أستبعد كون الزبيري أيضا من هذا القبيل.
الأمر الخامس إذا طهرت وجب عليها الغسل للغايات المشروطة بالطهارة وجوبا شرطيا، وهو غير الوجوب المقدمي لما قد ذكرنا في محله من عدم وجوب المقدمة شرعا، بل أثبتنا عدم تعقل وجوبها الشرعي. وأما الوجوب الشرطي للطهور سواء كان بمعنى نفس الأغسال والوضوء أو أمر حاصل منها فلا مانع منه، لكونه إرشادا إلى الحكم الوضعي، لا بمعنى استعمال الهيئات الموضوعة للبعث والاغراء في المعنى الوضعي، بل بمعنى استعمالها في معانيها لغرض إفهام التوقف والحكم الوضعي، فقوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319