بعضها بالتيمم وغسل الفرج، ثم بالتيمم فقط أو غسل الفرج فقط. وأما الوضوء و إن لم نعثر على دليله، لكن لا بأس باستحبابه بعد ظهور فتوى الشيخ في التبيان و أحكام الراوندي على ما حكي، وبعد نسبة الطبرسي ذلك إلى مذهبنا، والأولى الاتيان به رجاء ثم إن الظاهر من أدلة بدلية التيمم للغسل والتراب للماء وكونه أحد الطهورين وربه ورب الماء واحد هو قيامه مقامه في زوال المنع على القول به وفي زوال الكراهة على المشهور لولا بعض الأخبار الدالة على بقاء الكراهة بمرتبة، وما يقال إن بدليته له إنما هي في ما يشترط بالطهر دون مطلق الأغسال ففيه أن ما نحن فيه أيضا كذلك، لأن الظاهر من الأدلة هو اشتراط الجواز على فرضه وزوال الكراهة بالطهور الذي هو شرط الصلاة. وقد يقال إن أثر التيمم يزول بالجماع ومعه لا معنى له، وفيه - على ما سيأتي في محله - منع زوال أثره أي رفع حدث الحيض عن موضوع الفاقد كسائر الأحداث وأن التيمم رافع لا مبيح، هذا مع أن صحيحة أبي عبيدة و رواية الساباطي تدلان على المقصود، والمناقشة في سند الأولى في غير محله، فإن " سهل بن زياد " وإن ضعف لكن المتتبع في رواياته يطمئن بوثاقته من كثرة رواياته و إتقانها واعتناء المشايخ بها فوق ما يطمئن من توثيق أصحاب الرجال، كما رجحنا بذلك وثاقة إبراهيم بن هاشم القمي ومحمد بن إسماعيل النيشابوري رواية الفضل بن شاذان وغيرهما، ولا أستبعد كون الزبيري أيضا من هذا القبيل.
الأمر الخامس إذا طهرت وجب عليها الغسل للغايات المشروطة بالطهارة وجوبا شرطيا، وهو غير الوجوب المقدمي لما قد ذكرنا في محله من عدم وجوب المقدمة شرعا، بل أثبتنا عدم تعقل وجوبها الشرعي. وأما الوجوب الشرطي للطهور سواء كان بمعنى نفس الأغسال والوضوء أو أمر حاصل منها فلا مانع منه، لكونه إرشادا إلى الحكم الوضعي، لا بمعنى استعمال الهيئات الموضوعة للبعث والاغراء في المعنى الوضعي، بل بمعنى استعمالها في معانيها لغرض إفهام التوقف والحكم الوضعي، فقوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا