قال: تمس الماء أحب إلي. (1) ولا يعارضها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتى تغتسل. قال: و سألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما واثنين، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: لا يصلح حتى تغتسل. (2) ورواية سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتى تغتسل. (3) وصحيحة أبي عبيدة - على الأصح - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - إلى أن قال - فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم، إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس. (4) وموثقة عبد - الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر، فلم تجد الماء يومين أو ثلاثا، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال: لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل. (5) من وجوه، أقربها وجود الجمع العقلائي المقبول بينها، بل في روايات المنع إشعار أو دلالة على الكراهة، هذا مع موافقتها للعامة ومخالفتها للكتاب والشهرة، فلا إشكال في الحكم من هذه الجهة.
وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل. (6) فغير صالحة للشهادة بالجمع بين الأخبار والتفصيل بين الشبق وغيره كما عن الصدوق، ضرورة أن نفس تلك الصحيحة بتعليق الحكم على الشبق