كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٤٥
قال: تمس الماء أحب إلي. (1) ولا يعارضها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتى تغتسل. قال: و سألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما واثنين، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: لا يصلح حتى تغتسل. (2) ورواية سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتى تغتسل. (3) وصحيحة أبي عبيدة - على الأصح - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - إلى أن قال - فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم، إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس. (4) وموثقة عبد - الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر، فلم تجد الماء يومين أو ثلاثا، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال: لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل. (5) من وجوه، أقربها وجود الجمع العقلائي المقبول بينها، بل في روايات المنع إشعار أو دلالة على الكراهة، هذا مع موافقتها للعامة ومخالفتها للكتاب والشهرة، فلا إشكال في الحكم من هذه الجهة.
وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل. (6) فغير صالحة للشهادة بالجمع بين الأخبار والتفصيل بين الشبق وغيره كما عن الصدوق، ضرورة أن نفس تلك الصحيحة بتعليق الحكم على الشبق

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 27، ح 4.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 27، ح 6.
(3) الوسائل: أبواب الحيض، ب 27، ح 7.
(4) الوسائل: أبواب الحيض، ب 21، ح 1.
(5) الوسائل: أبواب الحيض، ب 21، ح 3.
(6) الوسائل: أبواب الحيض، ب 7 2، ح 1.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319