كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٤٢
ضرورة أن استعمال الطهر في المقابل للطمث شائع لغة وعرفا وفي الأخبار المتظافرة، فاختصاصه بها على فرض تسليم الحقيقة الشرعية ممنوع، كما أن حصول الحقيقة الشرعية عند نزول الآية ممنوع، وتقدم الحقيقة الشرعية على العرفية واللغوية لا يخلو من منع. وبالجملة من تأمل الآية الكريمة وخصوصياتها صدرا وذيلا لا يشك في أن المراد من الطهر والتطهر هو زوال الأذى الذي هو المحيض.
ومما ذكرنا يظهر تقريب الدلالة على قراءة الضعيف، فإن صدر الآية كما عرفت ظاهر في أن المحيض الذي هو أذى موجب لوجوب الاعتزال، ومعه تكون الغاية لرفعه هو ارتفاع الأذى، فيصير ذلك قرينة على تعيين أحد المعاني لباب التفعل وهو الصيرورة، وليس في هذا ارتكاب خلاف ظاهر بوجه، ولا يمكن العكس بحمل التطهر على الاغتسال ورفع اليد عن ظهور الصدر، لأن حمله عليه بلا قرينة بل مع القرينة على ضده غير جائز، ويلزم منه حمل صدر الآية على خلاف ظاهره، ضرورة أنه مع كون غاية الحرمة هي الاغتسال لا يكون المحيض الذي هو أذى سببا لوجوب الاعتزال، بل لا بد وأن يكون حدث الحيض مما هو باق بعد رفعه سببا له، مع أنه خلاف ظاهر بارد بلا قرينة وشاهد، وبالجملة دار الأمر بين حفظ ظهور الصدر وقرينيته لتعيين أحد المعاني للفظ المشترك، وبين حمل اللفظ المشترك على بعض معانيه بلا قرينة ورفع اليد عن ظاهر آخر بلا وجه.
فتحصل مما ذكرنا أن ما عليه أصحابنا هو الظاهر من الآية الشريفة بعد ملاحظة الصدر والذيل وقرينية بعض الكلام المبارك لبعض، وعليه فلا مجال للدعاوي التي في الباب خصوصا ما فصل شيخنا الشهيد في الروضة من الوجوه الكثيرة، وتبعه في بعضها الشيخ الأعظم مع إضافات غير وجيهة.
هذا مع أن ترجيح قراءة التخفيف على التضعيف كالنار على المنار عند أولي الأبصار، ضرورة أن ما هو الآن بين أيدينا من الكتاب العزيز متواتر فوق حد التواتر بالألوف والآلاف، فإن كل طبقة من المسلمين وغيرهم ممن يبلغ الملايين أخذوا هذا القرآن بهذه المادة والهيئة عن طبقة سابقة مثلهم في العدد، وهكذا إلى صدر الاسلام
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319