كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٣٦
وإنما التكثر لأفرادها لا لنفسها، وعلى الأول يتكرر السبب بتكرر المصاديق دون الثاني.
والتحقيق هو الأول، أما عقلا فواضح لدى أهله، وأما عرفا فلأن العرف أيضا يرى أن كل فرد من أفراد الانسان انسان وكذا سائر الطبائع، ويرى تكرر الانسان وسائر الطبائع بتكرر الأفراد، فزيد عند العرف انسان وعمرو انسان آخر وبكر كذلك، فإذا كان الموضوع لحكم كالحلية طبيعة البيع فكل فرد وجد في الخارج يحكم العرف بحليته لكونه بيعا وليس معنى " أحل الله البيع " أحل الله أفراد البيع لما حقق في محله من أن الطبائع لا يمكن أن تكون مرائي لخصوصيات الأفراد، بل المتفاهم العرفي من قوله " أحل الله البيع " هو كون البيع بنفسه موضوعا، فإذا وجد في الخارج مصداق وجد به طبيعة البيع التي هي الموضوع، وبمصداق آخر أيضا توجد الطبيعة فتصير محكومة بالحلية، وهكذا. فإذا كانت طبيعة المجامعة موضوعة لحكم التكفير وسببا له فكل مجامعة في الخارج عين الطبيعة وتتكرر الطبيعة بتكرره، فيقال:
وجدت مجامعات كثيرة.
والشيخ الأعظم قد أصاب الحق في أول كلامه وحق له أن يصيب، لكنه رجع في آخر كلامه إلى غير ما هو التحقيق، وتبعه المحقق صاحب المصباح في ذلك، فقال:
إن تعليق الجزاء على طبيعة الشرط لا يقتضي إلا سببية مهية الشرط من حيث هي بلحاظ تحققها في الخارج مطلقا في الجزاء، من دون أن يكون لأفرادها من حيث خصوصياتها الشخصية مدخلية في الحكم، ومن المعلوم أن الطبيعة من حيث هي لا تقبل التكرار، وإنما المتكرر أفرادها التي لا مدخلية لخصوصياتها في ثبوت الجزاء، فيكون تحقق الطبيعة في ضمن الفرد الثاني من الأفراد المتعاقبة بمنزلة تحققها في ضمن الفرد الأول بعد حصول المسمى، فكما أنه لا أثر لتحقق الطبيعة في ضمن الفرد الأول بعد حصول المسمى عند استدامته إلى الزمان الثاني كذا لا أثر لتحققها في ضمن الفرد الثاني بعد كونه مسبوقا بتحققها في ضمن الفرد الأول - إلى أن قال - والانصاف أن هذا الكلام قوي جدا.
(١٣٦)
مفاتيح البحث: الأكل (2)، البيع (6)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319