كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٤١
بملاحظة عطف الاستعجال على الشبق يدل على أن مراده الكراهة الشديدة لا الحرمة. وكيف كان فيدل على المشهور الآية الشريفة، وهي قوله - عز وعلا - " يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويجب المتطهرين " سواء في ذلك قراءة التخفيف والتضعيف، أما الأولى فظاهر، ضرورة أن صدر الآية يدل على أن وجوب الاعتزال متفرع على الأذى، وأن المحيض بما أنه أذى صار سببا لايجابه، وقوله " ولا تقربوهن " ظاهر في كونه بيانا لقوله " اعتزلوا النساء " لا لأمر آخر غير مربوط بالحيض والأذى، فكأنه قال: إن المحيض لما كان أذى فاعتزلوهن ولا تقربوهن حتى يرتفع الأذى ويطهرن من الطمث. وقوله " فإذا تطهرن " تفريع على ذلك، وليس مطلبا مستأنفا مستقلا بشهادة فاء التفريع والفهم العرفي، فيكون معناه إذا صرن طاهرات، على أحد معاني باب التفعيل.
والحمل على الاغتسال أو الوضوء أو غسل الفرج يدفعه السياق والتفريع، و ينافي صدر الآية الذي هو ظاهر في علية نفس المحيض الذي هو أذى في وجوب الاعتزال وحرمة القربان.
وما قيل من أن التطهر فعل اختياري، ويشهد به ذيل الآية، لأن تعلق الحب إنما هو على فعل اختياري، في غير محله إن أريد ظهوره في ذلك، ضرورة أن لصيغة التفعل معاني وموارد للاستعمال بعضها مشهور وبعضها غير مشهور كالمجئ للصيرورة، نحو " تأيمت المرأة " أي صارت أيما، وللانتساب، نحو " تبدى " أي انتسب إلي البادية. والظاهر في المقام بمناسبة التفريع على ما سبق وبما أن الظاهر من الآية أن المحيض هو تمام الموضوع للحكم بالاعتزال وعدم القربان هو كونه بمعنى الصيرورة.
ودعوى عدم تعلق الحب إلا بالفعل الاختياري غير وجيهة، كما ورد " إن الله جميل و يحب الجمال " ولا إشكال في تعلق الحب على أمور غير اختيارية إلى ما شاء الله.
وأغرب من ذلك دعوى كون الطهر حقيقة شرعية للطهارات الثلاث،
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319