اسمه الجماع أو الاتيان أو نحو ذلك، كما أن لمرسلة المقنع إطلاقا في مقام البيان، ومفاده أن المجامعة تمام الموضوع لوجوب الكفارة كإطلاق معاقد الاجماعات.
فدعوى صاحب الجواهر أنها في مقام الاهمال في غير محلها، مع أنه على فرض الاهمال لا وجه للفرق بين تخلل الكفارة وعدمه. وتشبثه بوجود المقتضي وعدم المانع مما لا مجال له، لعدم ثبوت المقتضي بعد فرض إهمال الأدلة وكون مفادها أن الوطئ في الجملة سبب.
والانصاف أنه لا إهمال في الروايات، نعم لو قيل بعدم ثبوت كون مستند المشهور هو رواية داود ومرسلة المقنع والقدر المتيقن من الاجماع هو ثبوت السببية في الجملة لكان للقول بعدم التكرر مطلقا حتى مع التخلل مجال، لكن الاحتمال ضعيف لحصول الوثوق بكون مستندهم هو رواية داود أو هي مع مرسلة المقنع وفقه الرضا خصوصا بعد تمسك الشيخ بها. ومع إطلاقها لا يبعد إلحاق الزنا والشبهة في وجوب الكفارة، ودعوى الانصراف في غير محلها بعد تعليق الحكم على الطمث، ولا ينافي أن يكون للوقاع في حال الطمث كفارة وللزنا حد من غير كفارة ومع اجتماع العنوانين في محل يرتب الحكمان عليه، فلا تكون الكفارة للزنا حتى يقال إن الزنا أعظم من ذلك، كما أن دعوى الأولوية في غير محلها. والانصاف أن الوسوسة في الاطلاق أو تخيل الانصراف غير وجيهين.
ثم إن الدينار هو الشرعي المسكوك المتداول في عصر صدور الروايات، لكن لما كان الرائج في تلك الأعصار هو الدرهم والدينار وكانا ثمنين متداولين بين الناس لا يفهم من الأدلة خصوصية لعين الدينار، فيجوز قيمته بالأثمان لا بالعروض، وكذا في كل مورد حكم بالدينار. نعم، لو كان عصر الصدور كعصرنا في كون الدينار أي الذهب المسكوك غير رائج في المعاملات وكون حكمه حكم العروض لكان لاحتمال الخصوصية وجه، لكن من المعلوم خلافه، فلا ينبغي الاشكال في كفاية الثمن الرائج، كما لا ينبغي الاشكال في اعتبار القيمة يوم الأداء، لأن التكليف متعلق بتصدق الدينار فيجب تصدق الدينار وقت الأداء.