كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٣٩
اسمه الجماع أو الاتيان أو نحو ذلك، كما أن لمرسلة المقنع إطلاقا في مقام البيان، ومفاده أن المجامعة تمام الموضوع لوجوب الكفارة كإطلاق معاقد الاجماعات.
فدعوى صاحب الجواهر أنها في مقام الاهمال في غير محلها، مع أنه على فرض الاهمال لا وجه للفرق بين تخلل الكفارة وعدمه. وتشبثه بوجود المقتضي وعدم المانع مما لا مجال له، لعدم ثبوت المقتضي بعد فرض إهمال الأدلة وكون مفادها أن الوطئ في الجملة سبب.
والانصاف أنه لا إهمال في الروايات، نعم لو قيل بعدم ثبوت كون مستند المشهور هو رواية داود ومرسلة المقنع والقدر المتيقن من الاجماع هو ثبوت السببية في الجملة لكان للقول بعدم التكرر مطلقا حتى مع التخلل مجال، لكن الاحتمال ضعيف لحصول الوثوق بكون مستندهم هو رواية داود أو هي مع مرسلة المقنع وفقه الرضا خصوصا بعد تمسك الشيخ بها. ومع إطلاقها لا يبعد إلحاق الزنا والشبهة في وجوب الكفارة، ودعوى الانصراف في غير محلها بعد تعليق الحكم على الطمث، ولا ينافي أن يكون للوقاع في حال الطمث كفارة وللزنا حد من غير كفارة ومع اجتماع العنوانين في محل يرتب الحكمان عليه، فلا تكون الكفارة للزنا حتى يقال إن الزنا أعظم من ذلك، كما أن دعوى الأولوية في غير محلها. والانصاف أن الوسوسة في الاطلاق أو تخيل الانصراف غير وجيهين.
ثم إن الدينار هو الشرعي المسكوك المتداول في عصر صدور الروايات، لكن لما كان الرائج في تلك الأعصار هو الدرهم والدينار وكانا ثمنين متداولين بين الناس لا يفهم من الأدلة خصوصية لعين الدينار، فيجوز قيمته بالأثمان لا بالعروض، وكذا في كل مورد حكم بالدينار. نعم، لو كان عصر الصدور كعصرنا في كون الدينار أي الذهب المسكوك غير رائج في المعاملات وكون حكمه حكم العروض لكان لاحتمال الخصوصية وجه، لكن من المعلوم خلافه، فلا ينبغي الاشكال في كفاية الثمن الرائج، كما لا ينبغي الاشكال في اعتبار القيمة يوم الأداء، لأن التكليف متعلق بتصدق الدينار فيجب تصدق الدينار وقت الأداء.
(١٣٩)
مفاتيح البحث: الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319