أذى ولسائر الجمل التي في الآية صدرا وذيلا، لو لم نقل إن الاعتزال عن النساء وعدم القرب بنفسهما كناية عرفا عن الدخول المتعارف، ولم نقل إن المحيض عبارة عن مكان الحيض كما قال الشيخ الطوسي - رحمه الله -.
وتدل على المقصود روايات: منها حسنة عبد الملك بن عمرو، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل منها بعينه (1) ومنها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم. (2) ومنها موثقة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في ما دون الفرج وهي حائض، قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
(3) ولا إشكال في أن المراد بذلك الموضع هو موضع الدم، وبها تفسر ما في رواية عبد الله بن سنان (4) وموثقة معاوية بن عمار (5) مما دلت على حلية ما دون الفرج، واحتمل فيه أن المراد منه ما دون مقابل ما فوق، وإن كان فيه ما فيه.
ومنها رواية أخرى لعبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض؟ قال: كل شئ غير الفرج، قال: ثم قال: إنما المرأة لعبة الرجل. (6) ولا يبعد أن تكون إحدى الروايتين نقلا بالمعنى عن الآخر، لبعد سؤاله عن أبي عبد الله عليه السلام هذه المسألة مرتين، فحينئذ تدل تلك الرواية على أن الفرج هو القبل ولو انصرافا في تلك الأزمنة أيضا، فدلالة تلك الروايات المتقدمة على المقصود واضحة.
ولا يعارضها ما دل على أن الاستمتاع مقصور على ما بين الفخذين أو بين الأليتين،