كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٣٠
أذى ولسائر الجمل التي في الآية صدرا وذيلا، لو لم نقل إن الاعتزال عن النساء وعدم القرب بنفسهما كناية عرفا عن الدخول المتعارف، ولم نقل إن المحيض عبارة عن مكان الحيض كما قال الشيخ الطوسي - رحمه الله -.
وتدل على المقصود روايات: منها حسنة عبد الملك بن عمرو، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل منها بعينه (1) ومنها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم. (2) ومنها موثقة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في ما دون الفرج وهي حائض، قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
(3) ولا إشكال في أن المراد بذلك الموضع هو موضع الدم، وبها تفسر ما في رواية عبد الله بن سنان (4) وموثقة معاوية بن عمار (5) مما دلت على حلية ما دون الفرج، واحتمل فيه أن المراد منه ما دون مقابل ما فوق، وإن كان فيه ما فيه.
ومنها رواية أخرى لعبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض؟ قال: كل شئ غير الفرج، قال: ثم قال: إنما المرأة لعبة الرجل. (6) ولا يبعد أن تكون إحدى الروايتين نقلا بالمعنى عن الآخر، لبعد سؤاله عن أبي عبد الله عليه السلام هذه المسألة مرتين، فحينئذ تدل تلك الرواية على أن الفرج هو القبل ولو انصرافا في تلك الأزمنة أيضا، فدلالة تلك الروايات المتقدمة على المقصود واضحة.
ولا يعارضها ما دل على أن الاستمتاع مقصور على ما بين الفخذين أو بين الأليتين،

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 25، ح 1.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 5 2، ح 5.
(3) الوسائل: أبواب الحيض، ب 25، ح 6.
(4) الوسائل: أبواب الحيض، ب 25، ح 3.
(5) الوسائل: أبواب الحيض، ب 25، ح 2.
(6) الوسائل: أبواب الحيض، ب 25، ح 4.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319