كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١١٦
أي التي تتحير في أنها حائض أو مستحاضة، ومنشأ هذا الشك هو الشك في تجاوز دمها عن العشرة حتى لا تكون لها سنة إلا أيامها كما سيأتي وعدمه حتى يكون المجموع حيضا كما مر، وذلك لظهور عنوان الاستظهار والاحتياط في ذلك، وأخبار الباب تدور على هذين العنوانين، فمن علمت أو اطمأنت بعدم تجاوز دمها عن العشرة أو تجاوزه فهي خارجة عن مصبها، فمثل المرأة التي يستمر بها الدم شهورا أو أقل خارجة عن مصبها كما يظهر بالتأمل فيها، فإنه مضافا إلى اقتضاء العنوانين ذلك قد وردت الروايات في موردين: أحدهما - وهو ما ورد فيه غالب الروايات حتى أن غيره بالنسبة إليه قليل - هو من رأت الدم وقت حيضها أو قبله وجاز أيامها، ومما ورد في ذلك موثقتا سماعة، ورواية إسحاق بن جرير، ومرسلة داود مولى أبي المغرا، و صحيحتا سعيد بن يسار وابن أبي نصر، ورواية محمد بن عمر وعبد الله بن المغيرة ويونس بن يعقوب وأبي بصير وغيرها. وهذا الطائفة لا إشكال فيها من حيث كون مصبها ما ذكرنا.
وثانيهما ما وردت في المستحاضة كرواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت (1) ورواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم (2) ورواية أخرى لزرارة عنه عليه السلام قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين (3) ورواية فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: المستحاضة تكف عن الصلاة أيام قرئها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل - الخ - (4) ورواية عبد الرحمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها، وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرؤها الذي

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 13، ح 7.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 13، ح 5.
(3) الوسائل: أبواب الحيض، ب 13، ح 14.
(4) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 12.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319