أي التي تتحير في أنها حائض أو مستحاضة، ومنشأ هذا الشك هو الشك في تجاوز دمها عن العشرة حتى لا تكون لها سنة إلا أيامها كما سيأتي وعدمه حتى يكون المجموع حيضا كما مر، وذلك لظهور عنوان الاستظهار والاحتياط في ذلك، وأخبار الباب تدور على هذين العنوانين، فمن علمت أو اطمأنت بعدم تجاوز دمها عن العشرة أو تجاوزه فهي خارجة عن مصبها، فمثل المرأة التي يستمر بها الدم شهورا أو أقل خارجة عن مصبها كما يظهر بالتأمل فيها، فإنه مضافا إلى اقتضاء العنوانين ذلك قد وردت الروايات في موردين: أحدهما - وهو ما ورد فيه غالب الروايات حتى أن غيره بالنسبة إليه قليل - هو من رأت الدم وقت حيضها أو قبله وجاز أيامها، ومما ورد في ذلك موثقتا سماعة، ورواية إسحاق بن جرير، ومرسلة داود مولى أبي المغرا، و صحيحتا سعيد بن يسار وابن أبي نصر، ورواية محمد بن عمر وعبد الله بن المغيرة ويونس بن يعقوب وأبي بصير وغيرها. وهذا الطائفة لا إشكال فيها من حيث كون مصبها ما ذكرنا.
وثانيهما ما وردت في المستحاضة كرواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت (1) ورواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم (2) ورواية أخرى لزرارة عنه عليه السلام قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين (3) ورواية فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: المستحاضة تكف عن الصلاة أيام قرئها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل - الخ - (4) ورواية عبد الرحمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها، وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرؤها الذي