أخبار الاستظهار هو ذات العادة التي تجاوز دمها عن عادتها وصارت متحيرة لأجله، وأن مصب طائفة من روايات الاقتصار هو مستمرة الدم، فموضوع كل غير الآخر، ولا اختلاف في الأخبار من هذه الجهة.
وأما الروايات الواردة في استظهار المستحاضة فهي ظاهرة في الطائفة الأولى - أي من تجاوز دمها عن عادتها - بمقتضى عنوان الاستظهار ومقتضى رواية الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين، فإذا هي رأت طهرا اغتسلت، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت (1) أو محمولة عليها بمقتضى مرسلة يونس التي نصت على أن مستمرة الدم إذا كانت لها عادة لا وقت لها ولا سنة إلا أيامها وهي على أيامها.
وأما الروايات الواردة في الاقتصار فما هي ظاهرة في مستمرة الدم كمرسلة يونس وصحيحة معاوية والحلبي وعبد الله بن سنان فلا إشكال فيها، وما هي مطلقة يحفظ ظهورها في الوجوب بالنسبة إلى مستمرة الدم، ويرفع اليد عن وجوب الاقتصار بالنسبة إلى ذات العادة التي جازت أيامها، فتصير كالطائفة التي دلت على الاقتصار ذات العادة التي جازت أيامها، فحينئذ يقع التعارض ظاهرا بين روايات الاستظهار وهذه الطائفة من أدلة الاقتصار مما تكون ظاهرة في ذات العادة التي جازت في أيامها بالاطلاق أو بالورود في هذا المورد كصحيحة زرارة، فلا بد من الجمع بينهما، والأقرب في النظر حمل جميع الروايات على الإرشاد إلى حكم العقل، وقد مر أن العقل في المقام يحكم بالتخيير ما دام لم يتضح حالها ودار الأمر بين المحذورين بناء على حرمة العبادات ذاتا كما هو الأقوى وسيأتي الكلام فيه، فإذا حكم العقل بعد مضي أيام العادة وتحير المرأة بين انقطاع الدم على العشرة وعدمه بتخييرها بين الفعل والترك لم يبق ظهور في الروايات في إعمال التعبد، فلا يفهم منها إلا ما هو حكم العقل.
وتوهم دلالة هذه الأخبار الكثيرة على وجوب الاستظهار بيوم واحد، فإن