الظاهري ككونها مستحاضة لا على عدم الحيضية الواقعية. وهذا الوجه أقرب إلى جمع الأخبار وكلمات الأصحاب وإن لم يخل عن إشكال.
الرابعة إذ أخرجت القطنة بعد أيام عادتها ملوثة بالدم بل بالصفرة بناء على ما تقدم آنفا ففيه جهات من البحث. وقبل الورود فيها لا بأس بذكر ما تقتضي القاعدة فنقول:
لو قلنا بجريان الاستصحاب في المقام فالظاهر جريان استصحاب استمرار الدم إلى ما بعد العشرة، فيترتب عليه كون العادة أيامها ولا سنة لها غيرها، ولو قلنا بعدم جريانه إما لعدم الجريان في التدريجات أو لقطع الاستصحاب في المقام فمقتضى القاعدة الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة للعلم الاجمالي بكونها حائضا أو مستحاضة. هذا إذا قلنا بالحرمة التشريعية في العبادات، وما قيل من أنه لا يجب عليها للأصل، لأن الشك بالنسبة إليها مرجعه إلى الشك في أصل التكليف والمرجع فيه البراءة، في غير محله بعد العلم الاجمالي.
وأما إن قلنا بالحرمة الذاتية ففي العبادات يدور الأمر بين المحذورين فتتخير مع عدم الترجيح محتملا واحتمالا، وإلا فتأخذ بأرجحهما، وأما بالنسبة إلى محرمات الحائض كمس الكتابة وغيره فقد يقال بلزوم تركها لكونها طرفا للعلم الاجمالي وإن كان أحد الطرفين من قبيل الدوران بين المحذورين، لكن الظاهر عدم لزومه، لأن العلم ليس منجزا بالنسبة إلى أحد الطرفين - أي العبادات التي دار أمرها بين المحذورين - ومعه يكون الآخر في حكم الشبهة البدوية، لأن من شروط تنجيز العلم تعلقه بتكليف منجز به على كل تقدير.
ثم إن التخيير العقلي في المقام استمراري لا بدوي، فهي مختارة في كل واقعة في الأخذ بأي طرف شاءت، إلا أن يلزم منه محذور كحصول العلم التفصيلي ببطلان عملها في بعض الصور، كما لو تركت الظهر وأتت بالعصر فتعلم تفصيلا ببطلانها لفقد الترتيب أو الطهور.
الجهة الأولى: لا إشكال في أن مصب أخبار الاستظهار هو الامرأة المتحيرة،