كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١١٨
فيها بالاستظهار إما مطلقا أو بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام إلى غير ذلك. ومنها ما هي محمولة على الثانية لبعض القرائن الداخلية والخارجية، وهي الروايات الواردة في أن المستحاضة تستظهر كما مر الكلام فيها.
ومنها ما وردت في غير مستمرة الدم وأمر فيها بالاغتسال والصلاة بعد عادتها كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة. (1) وكحسنة عبد - الرحمان بن أعين، قال: قلت له: إن امرأة عبد الملك ولدت فعدلها أيام حيضها، ثم أمرها فاغتسلت واحتشت، وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين وأمر بالصلاة، فقالت له:
لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا عنه وأسجد فيه، فقال: قد أمر بذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، وأمر علي عليه السلام بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، فما فعلت صاحبتكم؟ قلت: ما أدري (2) حيث تدل على أنه أمرها بعد عادتها وعدول الدم عنها بالاغتسال والصلاة؟ فقال له:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام أمرا بذلك وكمرسلة داود مولى أبي المغرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما، قال: تغتسل وتصلي، قلت: تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم، قال: إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة، قد انتظمت لك أمرها كله. (3) وكصحيحة الصحاف على بعض الوجوه والاحتمالات.
واختلاف هذه الأخبار صار سببا لاختلاف الأنظار في الجمع بينها في موضوع الاستظهار والاقتصار وفي حكم الاستظهار ومقداره. وقد مر في الجهة الأولى أن مصب

(1) الوسائل: أبواب النفاس، ب 3، ح 1.
(2) الوسائل: أبواب النفاس، ب 3، ح 9.
(3) الوسائل: أبواب الحيض، ب 6، ح 1.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319